responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 389
و أما إذا شك في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة(1)بل لا بدّ من العلم بكونه ماء.

فصل في الاستبراء

فصل في الاستبراء

كيفية الاستبراء

و الأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول(2)ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره(3)،

_______________________________

(1)لأن موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء، وهو عنوان وجودي لا مناص من إحرازه في الحكم بالطهارة بالغسل، ومع الشك في القيد لا يمكن الحكم بطهارته. فصل في الاستبراء (2)بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع، لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلّا نقاء المجرى والمحل من الرطوبات البولية المتخلفة فيهما، وهذا لا يحصل إلّا بالاستبراء بعد الانقطاع، فلو استبرأ قبله لزمه الاستبراء ثانياً، لإمكان أن تتخلف الرطوبات البولية في الطريق بالبول بعد استبرائه ولا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إلّا بأن يستبرئ ثانياً، هذا.
على أنه يمكن استفادة ذلك من رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً، قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما ثم استنجى، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي»{1}حيث إن الامام(عليه السلام)فرّع الخرط فيها على البول بلفظة«فاء» الظاهرة في اعتبار كون الخرط متأخراً عن البول. (3)لم ينص على ذلك في الأخبار إلّا أنه يقتضيه أمران:

{1}الوسائل 1: 282/ أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست