responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 387

مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى‌

(449)مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها(1).

_______________________________

على المحل، وهي متصلة بزمان المعصومين(عليهم السلام)و بعدم ردعهم عنها يستكشف رضاهم(عليهم السلام)بذلك، وعليه لا يجب الدلك في الاستنجاء من البول وإن احتمل وجود المانع على المحل كالمذي.
و يردّه أن المسلمين وإن كان عملهم الخارجي جارياً على عدم الفحص عن المانع والحاجب، إلّا أنه مستند إلى اطمئنانهم بعدمه أو إلى غفلتهم عنه بالكلية. وأما جريان سيرتهم على ذلك عند احتمال وجود الحاجب على المحل فهو غير محقق بوجه، وهذا هو الذي يترتب عليه الأثر في المقام، إذ الكلام إنما هو في المانع المحتمل على المحل. إذن استصحاب نجاسة المحل هو المحكّم حتى يقطع بارتفاعها بالدلك أو بغيره. (1)و ذلك للإطلاق، فإن صحيحة زرارة: «و يجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)...»{1}غير مقيدة بأن تكون الأحجار ماسحة أو ممسوحة، وكذلك روايته الأُخرى: «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان...»{2}حيث إن مسح العجان أعم من أن يكون الموضع ماسحاً أو ممسوحاً.
نعم، في موثقة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن علي(عليه السلام)يمسح بثلاثة أحجار»{3}. وظاهرها أن الأحجار إنما كانت ماسحة، إلّا أنها ليست بصدد بيان أن الأحجار يعتبر أن تكون ماسحة أو لا يعتبر، وإنما هي حكاية فعل عن الامام(عليه السلام)للدلالة على كفاية التمسح في الاستنجاء. وأما جريان عادته(عليه السلام)بالتمسح بالأحجار المستفاد من قوله: كان فهو مستند إلى الغلبة، إذ التمسح عادة إنما هو بجعل‌

{1}الوسائل 1: 315/ أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1.

{2}الوسائل 1: 348/ أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3، 1.

{3}الوسائل 1: 348/ أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3، 1

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست