وفي الخنزير«عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف
يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح
ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله...»{1}و في أهل الكتاب«في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال: من وراء الثوب فان صافحك بيده فاغسل يدك»{2}و قد أسلفنا تحقيق الكلام في نجاستهم وعدمها في محلِّه{3}فليراجع. وفي عرق الإبل الجلالة«و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله»{4}نعم بيّنا في محلِّه{5}عدم
نجاسته، وقلنا إن الوجه في الأمر بغسله أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
واستصحابها في الصلاة يمنع عن صحتها. وفي المني«إن عرفت مكانه فاغسله وإن
خفي عليك فاغسله كلّه»{6}و في الميت«يغسل ما أصاب الثوب»{7}و في الخمر«إذا أصاب ثوبك فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك»{8}. وفي الدم«إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلّا فلا»{9}أي وإلّا فلا يعاد منه الصلاة فلا يلزم غسله لذلك، لا أنه طاهر إذا كان أقل من حمصة كما ذهب إليه الصدوق{10}.
و هذه الأخبار كما ترى مطلقة دلت على نجاسة الأعيان الواردة فيها كما أنها
اقتضت كفاية الغسل مرّة واحدة، وإن كان لا يعتمد على بعضها لضعف سندها أو
{1}و هي صحيحة علي بن جعفر المروية في الوسائل 3: 417/ أبواب النجاسات ب 13 ح 1.
{2}و هي موثقة أبي بصير المروية في الوسائل 3: 420/ أبواب النجاسات ب 14 ح 5.