responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 350
أعم من الطلّاب وغيرهم، ويكفي إذن المتولي(1)إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع، والظاهر كفاية جريان العادة(2)أيضاً بذلك، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأُخر.

فصل في الاستنجاء

فصل في الاستنجاء

وجوب غسل مخرج البول بالماء مرتين‌

يجب غسل مخرج البول بالماء(3)

_______________________________

مفروض العدم، والمالكية بمعنى نفوذ التصرفات وجوازها إنما يثبت إذا كان الوقف عامّاً شاملاً للمتخلِّي، فعدم كونه وقفاً خاصاً لا أثر شرعي له، واستصحابه لإثبات عموم وقفها من الأُصول المثبتة. (1)لحجية قول ذي اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع. (2)كما إذا جرت العادة على التصرّف في الوقف يداً بيد من دون مخالف ونكير وذلك لأن يدهم يد عامة نوعية وهي كاليد الشخصية في الاعتبار، وهذا هو الحال في الخانات الشاه عباسية الموجودة في بعض الطرق، فان المسافرين يدخلونها للتخلي ولسائر التصرّفات ولا ينكر ذلك في زمان، وبه يستكشف أن الوقف عام. فصل في الاستنجاء (3)الكلام في ذلك يقع من جهات: الجهة الأُولى: وجوب غسل المخرج بالماء. وقد تكلمنا في كبرى ذلك في مباحث المياه، وقلنا إن المتنجِّس لا يطهر إلّا بالغسل ولا يكفي فيه المسح والدلك، كما أن الغسل لا بدّ أن يكون بالماء ولا يكفي الغسل بالمضاف أو بغيره من المائعات وإنما الكلام في المقام في مخرج البول بخصوصه، وأنه كمخرج الغائط يطهر بالتمسّح أو أنه كسائر المتنجسات التي لا تطهر إلّا بالغسل بالماء؟ يظهر من عدة روايات كفاية التمسّح في مخرج البول.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست