responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 340
اشتبهت القبلة(1)

_______________________________

وإذا كان المدرك هو التسالم والإجماع، لم يبق دليل على حرمة استقبال القبلة واستدبارها عند التزاحم، وذلك لأن التسالم لا يقتضي حرمتهما إلّا في الجملة وفي غير مورد التزاحم، وأما معه فلا مقتضي لحرمتهما كما هو ظاهر. (1)قد يتمكن المكلف عند اشتباه القبلة من الاحتياط، كما إذا دار أمر القبلة بين نقطتين متقابلتين، لأنه يتمكن حينئذ من البول إلى غيرهما من النقاط، وكذا إذا دارت بين الجهات الأربع أو الأقل أو الأكثر في نقاط معينة، بحيث لو تقاطع خطان من تلك النقاط على وجه حصلت منهما زوايا أربع علم بوجود القبلة في منتهى أحد الخطوط الأربعة، لتمكنه حينئذ من البول إلى غيرها كما إذا بال بين خطين منها.
و قد لا يتمكن من الاحتياط، كما إذا دار أمر القبلة بين جهات متعددة بحيث احتملنا القبلة في كل نقطة من نقاطها، فان تمكن من الانتظار إلى أن ينكشف له القبلة لوصوله إلى منزله أو لدخول الليل وظهور الأنجم أو لطلوع الشمس أو غير ذلك مما يستكشف به القبلة تعيّن، وبقيت حرمة التخلي إلى القبلة أو استدبارها بحالها.
و إن لم يتمكن من الانتظار اندرجت المسألة في كبرى الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا بعينه، وقد بيّنا في محله أن العلم الإجمالي لا يسقط عن التنجيز بالاضطرار{1}لأنه لم يتعلق بمخالفة الحكم الواقعي، إذ لا اضطرار للمكلف إلى البول مستقبل القبلة أو مستدبراً لها، وإنما تعلق بارتكاب أحد أطراف الشبهة، ولا يسقط بذلك سوى وجوب الموافقة القطعية مع بقاء المخالفة القطعية بحرمتها، وقد ذكرنا في المباحث الأُصولية أن الموافقة القطعية مع التمكن منها في أطراف العلم واجبة والمخالفة القطعية محرمة، ومع العجز عنها تسقط عن الوجوب وتبقى المخالفة القطعية على حرمتها، خلافاً لصاحب الكفاية(قدس سره)حيث ذهب إلى سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز بطروء الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه‌{2}.

{1}مصباح الأُصول 2: 382.

{2}كفاية الأُصول: 360.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست