responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 322

مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر

(422)مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى‌{1}(1)

_______________________________

الساتر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر إلى نفس العورة لما فيه من الخلل، وذلك لأن في مثله يصدق النظر إلى العورة حقيقة فلا يمكن الاكتفاء به في الستر الواجب بوجه. (1)ما أفاده(قدس سره)بالإضافة إلى وجوب ستر العورة مما لا إشكال فيه، لأن مقتضى الأدلّة المتقدِّمة وجعله من لوازم الايمان كما في بعضها وجوب ستر العورة عن الناظر مطلقاً، بلا فرق في ذلك بين المسلم وغيره. على أن كشف العورة لدى الكافر ينافي احترام المسلم، فعلى ذلك لو فرضنا أن من في الحمام بأجمعهم يهود أو نصارى مثلاً لم يجز الدخول فيه من غير إزار.
و أما بالإضافة إلى حرمة النظر إلى عورة الكافر ففيه كلام وخلاف، وقد ورد جوازه في روايتين وإن كان يحتمل اتحادهما إحداهما: حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار»{2}و ثانيتهما: مرسلة الصدوق عن الصادق(عليه السلام)أنه قال: «إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار»{3}و هما صريحتان في الجواز كما ترى، ولعل الوجه فيه أن غير المسلم نازل عن الإنسانية وساقط عن الاحترام فحالهم حال الحيوان، لأنهم كالأنعام بل هم أضل.
و هذا أعني القول بالجواز هو المحكي عن جماعة، وهو ظاهر الوسائل والحدائق‌{4}بل الصدوق‌{5}أيضاً، لأن إيراده الرواية في كتابه يكشف عن عمله على طبقها.

{1} في القوة إشكال وإن كان هو الأحوط.

{2}الوسائل 2: 35/ أبواب آداب الحمام ب 6 ح 1، 2.

{3}الوسائل 2: 35/ أبواب آداب الحمام ب 6 ح 1، 2.

{4}الحدائق 2: 5.

{5}الفقيه 1: 63/ 236.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست