responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 316

فصل في أحكام التخلِّي‌

فصل في أحكام التخلِّي‌

مسألة 1: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة

(421)مسألة 1: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم(1).

_______________________________

فالمتلخص‌ أن ما يشك في كونه إناء الذهب أو الفضة يجوز استعماله مطلقاً، سواء كان الشك من جهة المادة أو الهيئة، وسواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. فصل في أحكام التخلِّي‌ (1)وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من المسائل القطعية بل الضرورية في الجملة، ويدلُّ عليه قوله عزّ من قائل‌ { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصََارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } {1}و غيرها من الآيات المتحدة معها في المفاد، حيث دلت على وجوب حفظ الفرج عن كل ما يترقّب منه من الاستلذاذات، إذ الاستلذاذ به قد يكون بلمسه وقد يكون بالنظر إليه، وقد يكون بغير ذلك من الوجوه على ما تقتضيه القوة الشهوية والطبع البشري، وذلك لأن حفظ الفرج في تلك الآيات الكريمة غير مقيد بجهة دون جهة. ومعه لا حاجة في تفسير الآية المباركة إلى مرسلة الصدوق(قدس سره)«سئل الصادق(عليه السلام)عن قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصََارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذََلِكَ أَزْكى‌ََ لَهُمْ } ، فقال: كل ما كان في كتاب اللََّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضع فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه»{2}حتى يرد بإرسالها.
و أيضاً يدل على ذلك جملة من الأخبار فيها روايات معتبرة وإن كان بعضها ضعيفاً.

{1}النور 24: 30.

{2}الوسائل 1: 300/ أبواب أحكام الخلوة ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست