responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 311
و الاغتسال منهما(1)بل ينتقل إلى التيمم.

مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما

(417)مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما(2).

_______________________________

وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه»{1}. (1)لعدم اضطراره إليهما، فاستعمال أواني الذهب والفضة في الغسل أو الوضوء باق على حرمته، ومع حرمة المقدمة ومبغوضيتها لا تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه. بل لا تصح أيضاً إلّا على الترتب على ما عرفت. نعم لو اضطر إلى خصوص التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ وغيره، كما إذا اضطر إلى إفراغهما شيئاً فشيئاً وهو يحصل بالتوضؤ منهما وبالاغتراف صحّ وضوءه وغسله، لعدم حرمة مقدمتهما وإباحتهما في نفسهما. (2)و هذا لا لأن أدلّة حرمة الغصب بلسان«لا يحل مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفسه»{2}«و لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه»{3}و هي أقوى دلالة من الأدلّة الدالّة على حرمة استعمال الآنيتين، حيث إنها بلسان«لا ينبغي» أو«الكراهة» كما تقدم، والنهي إنما ورد في بعضها، وذلك لأن الأقوائية في الدلالة أو

{1}الوسائل 5: 482/ أبواب القيام ب 1 ح 6، 7، 23: 228/ أبواب كتاب الايمان ب 12 ح 18.

{2}الوسائل 5: 120/ أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1.

{3}الوسائل 9: 540/ أبواب الأنفال ب 3 ح 7.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست