responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 264
الظروف المغصوبة مطلقاً(1)و الوضوء والغسل منها مع العلم‌

_______________________________

عبد اللََّه(عليه السلام)الميتة ينتفع بها بشي‌ء؟ قال: لا...»{1}و نحوها من الأخبار، وهي مطلقة تشمل الميتات النجسة والطاهرة. ودعوى انصرافها إلى النجسة مما لا ينبغي التفوّه به، فعلى القول بحرمة الانتفاع بالميتة لا وجه للتفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة. والذي يهوّن الأمر ما قدّمناه في التكلّم على أحكام الميتة{2}من جواز الانتفاع بها مطلقاً نجسة كانت أم طاهرة لصحيحة البزنطي قال: «سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها»{3}و نحوها، لأنها صريحة الدلالة على جواز الانتفاع بالميتة النجسة فضلاً عن الميتات الطاهرة، ومعه لا بدّ من حمل ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالميتة إما على حرمته فيما يشترط فيه الطهارة وإما على الكراهة جمعاً بين الأخبار.
و على الجملة لا يمكننا التفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة قلنا بحرمة الانتفاع بها أم قلنا بالجواز. (1)لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يسوغ التصرف في ماله إلّا بطيبة نفسه كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: «من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفس منه»{4}.

{1}الوسائل 24: 184/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 1، 3: 502/ أبواب النجاسات ب 61 ح 2.

{2}شرح العروة 2: 473 474.

{3}الوسائل 17: 98/ أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6، 24: 72/ أبواب الذبائح ب 30 ح 4.

{4}الوسائل 5: 120/ أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1، 29: 10/ أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست