responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 245
..........

_______________________________

أحدها: أنّ الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكية كما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر غير شرعي فهل يجوز استعمال جلده أو لا يجوز؟ وقد ذكرنا{1}في التكلّم على الانتفاع بالميتة أن جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة مما لا تأمل فيه وإنما استشكلنا في جواز بيعها وعليه لا مانع من استعمال جلد الحيوان في مفروض الكلام. والماتن(قدس سره)لم يصرِّح بهذا الفرع في كلامه وإنما أشار إليه بقوله: بعد التذكية.
ثانيها: أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يجوز أن يستعمل بعد التذكية وإن لم يدبغ، أو أن استعماله محرم قبل دباغته؟ حكي عن الشيخ في المبسوط{2}و الخلاف‌{3}و عن السيد المرتضى في مصباحه المنع من استعماله قبل الدبغ‌{4}. ونسبه في الذكرى إلى المشهور{5}. وعن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر{6}. وذلك إما لتوقف تذكية الجلد وطهارته على الدبغ أو من جهة حرمة استعماله قبل الدبغ تعبداً. وذهب الآخرون إلى جواز استعماله من غير حاجة إلى الدبغ، وهذا هو الصحيح لإطلاق الأخبار الدالّة على جواز الانتفاع بجلد الحيوان بعد التذكية منها: موثقة سماعة قال: «سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده»{7}. ومنها: موثقته الأُخرى قال: «سئل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن جلود السباع، فقال: اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه»{8}.

{1}في شرح العروة 2: 471 473.

{2}المبسوط 1: 15.

{3}الخلاف 1: 64 المسألة 11.

{4}نقل عنه المحقق في المعتبر 1: 466 والعلّامة في المختلف 1: 343.

{5}الذكرى: 16.

{6}كشف اللثام 1: 486.

{7}الوسائل 3: 489/ أبواب النجاسات ب 49 ح 2، 24: 185/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 4.

{8}الوسائل 4: 353/ أبواب لباس المصلي ب 5 ح 4، 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست