responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 243
ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلّا فالواقع على حاله، وكذا المطهِّر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الأُمور المذكورة. فعد الغيبة من المطهِّرات من باب المسامحة، وإلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.

مسائل‌

مسألة 1: ليس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف‌

(388)مسألة 1: ليس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف(1)و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة(2)و لا إزالة الدم بالبصاق(3)و لا غليان‌

_______________________________

السيرة وعدمه، وهي كما أنها متحقِّقة في موارد الغيبة كذلك متحقِّقة في غيرها، لأنهم إذا رأوا أحداً استنجى خارج الفسطاط وعلموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة الطهارة عند احتمال تطهيرها بعد ذلك، فلا موضوعية للغيبة والحكم يشمل موارد الظلمة والعمى وغيرهما. (1)كما قدّمناه في بحث المياه وضعّفنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد(قدس سرهما){1}. (2)و إن ذهب السيد والمحدث الكاشاني(قدس سرهما)إلى كفاية زوال العين في الأجسام الصقيلة بالمسح أو بغيره إلّا أن مقتضى إطلاقات الأمر بالغسل كقوله في موثقة عمار: «و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء...»{2}عدم الفرق في وجوبه بين الأجسام الشفافة الصقيلة وغيرها على ما مر عليه الكلام في محلِّه‌{3}. (3)و إن وردت في رواية غياث‌{4}إلّا أنّا أجبنا عنها في البحث عن أحكام المضاف فليراجع‌{5}.

{1}شرح العروة 2: 27.

{2}الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

{3}شرح العروة 2: 25.

{4}الوسائل 1: 205/ أبواب الماء المضاف ب 4 ح 1، 2.

{5}شرح العروة 2: 32.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست