responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 236
و في الغنم إلى عشرة أيام(1)و في البطة إلى خمسة أو سبعة(2)و في الدجاجة إلى ثلاثة أيام(3)و في غيرها يكفي زوال الاسم.

الثاني عشر: حجر الاستنجاء

الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي(4).

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف‌

الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنّه مطهّر لما بقي منه في الجوف(5).

_______________________________

(1)كما في روايات السكوني ومسمع والجوهري ومرفوعة يعقوب بن يزيد{1}. (2)ورد التحديد بخمسة أيام في روايتي السكوني ومسمع كما ورد سبعة أيام في رواية يونس. (3)كما في جملة من الأخبار: منها رواية السكوني ومنها خبر مسمع ومنها غير ذلك من الروايات. مطهِّريّة حجر الاستنجاء (4)يأتي عليه الكلام في محلِّه‌{2}. مطهِّريّة خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف‌ (5)إطلاق المطهر على ذلك يبتني على القول بنجاسة الدم في الباطن، فان خروج المقدار المتعارف من الذبيحة حينئذ مطهر للمقدار المتخلف في الجوف ومزيل لنجاسته، وأما بناء على عدم نجاسته لاختصاص أدلتها بالدم الخارجي فإطلاق المطهّر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع، لأنه إنما يمنع عن الحكم بنجاسة المقدار المتخلف من الدم لا أنه رافع لنجاسته، حيث لم يكن محكوماً بالنجاسة في زمان حتى يحكم بارتفاعها بسببه، وإطلاق المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به وقد

{1}الوسائل 24: 166/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 1، 2، 6، 4.

{2}ص 359 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست