responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 233
..........

_______________________________

اخترناه تبعاً للماتن(قدس سره).
فالى هنا تحصل أن مفهوم الجلل كبقية المفاهيم العرفية لا بدّ في تعيينه من الرجوع إلى العرف، ولا اعتبار بشي‌ء مما ذكروه في تعريفه من أنه يحصل بالتغذي بالعذرة يوماً وليلة أو بظهور النتن في لحمه وجلده أو بصيرورة العذرة جزءاً من بدنه، بل إنما هو عرفي لا بدّ من الرجوع إليه، فإن علمنا بحدوثه أو بارتفاعه فهو، وإذا شككنا في حدوثه أو في بقائه فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد المقررة وقتئذ، وهي قد تقتضي الرجوع إلى عموم الدليل أو إطلاقه وقد تقتضي الرجوع إلى الاستصحاب.
و تفصيل الكلام في المقام: أن الشك في حدوث الجلل قد يكون من جهة الشبهة المفهومية وقد يكون من جهة الشبهة الموضوعية، فان شككنا في حدوثه من جهة الشبهة المفهومية للجهل بمفهوم الجلل، وأنه يتحقق بالتغذي بالعذرة يوماً وليلة أو بثلاثة أيام مثلاً، فلا يمكن الرجوع حينئذ إلى الاستصحاب الحكمي للجهل بموضوعه، ولا إلى الاستصحاب الموضوعي إذ لا شك لنا في شي‌ء من الموجودات الخارجية، فلا بد معه من الرجوع إلى عموم أو إطلاق الدليل الذي دلّ على حلية لحم الدجاج أو الشاة مثلاً وطهارة بولهما ومدفوعهما، لأن ما دلّ على حرمة لحم الجلّال أو نجاسة بوله وروثه من المخصصات المنفصلة لدليل الحلية والطهارة، وقد بيّنا في محله أن إجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام، بل يؤخذ بالمقدار المتيقن منه للعلم بقيام حجة أقوى فيه على خلاف العموم، وفي المقدار الزائد يرجع إلى عموم الدليل أو إطلاقه، لأنه حجّة في مدلوله ما دام لم يقم على خلافه حجّة أقوى، وحيث لا حجّة على خلافه في المقدار الزائد فيكون عموم العام أو إطلاقه هو المحكّم فيه‌{1}.
و أما إذا كانت الشبهة مصداقية للعلم بمفهوم الجلل والشك في بعض الأُمور الخارجية، كما إذا علمنا أن الجلل يتحقق بالتغذي ثلاثة أيام أو أربعة مثلاً وشككنا في أن التغذّي هل كان ثلاثة أيام أو أربعة أم لم يكن، فلا يمكن الرجوع فيها إلى عموم الدليل بناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو الصحيح، ولا

{1}محاضرات في أُصول الفقه 5: 181.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست