responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 229
و المراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة(1)

_______________________________

(1)هذه هي الجهة الثالثة من الكلام وهي في بيان مفهوم الجلل، والتحقيق أن الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل حيوان يتغذى بعذرة الإنسان. وما في بعض كتب اللغة من تفسير الجلّالة بالبقرة تتبع النجاسات‌{1}فالظاهر أنه تفسير بالمثال، وذلك لإطلاق الجلّالة في بعض الأخبار المعتبرة على الإبل‌{2}بل قد أُطلقت على غيرها من الحيوانات كالدجاجة والبطة والشاة وغيرها على ما في بعض الأخبار الواردة في استبراء الحيوانات الجلّالة{3}.
نعم، لا بدّ من تخصيص الجلّالة بالحيوان الذي يأكل العذرة فلا يعم أكل سائر الأعيان النجسة، لأنّ الأسد والهرّة وغيرهما من السباع يأكل الميتة ولا يصح إطلاق الجلّالة عليهما. ثم على تقدير الشك في ذلك فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن وهو الأقل وفي المقدار الزائد يرجع إلى عموم العام، وذلك لأن الجلّال محلل الأكل في ذاته ومقتضى إطلاق ما دلّ على حليته حليته مطلقاً، وإنما خرجنا عن ذلك في خصوص آكل العذرة للقطع بجلله، فاذا شككنا في صدق الجلل بأكل غيرها من الأعيان النجسة فلا بد من مراجعة إطلاق ما دلّ على حليته، كما هو الحال في موارد إجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر.
و أمّا مرسلة موسى بن أكيل عن أبي جعفر(عليه السلام)«في شاة شربت بولاً ثم ذبحت قال فقال: يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم‌

{1}كما في لسان العرب 11: 119 وأقرب الموارد 1: 133.

{2}ورد ذلك في حسنة حفص بن البختري المروية في الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 15 ح 2.

{3}كما في رواية السكوني عن أبي عبد اللََّه جعفر بن محمد(عليه السلام)قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام): الدجاجة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام، والبطة الجلّالة بخمسة أيام، والشاة الجلّالة عشرة أيام، والبقرة الجلّالة عشرين يوماً والناقة الجلّالة أربعين يوماً» الوسائل 24: 166/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 1 وغيره من الأخبار.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست