responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 227

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال‌

الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال فإنّه مطهّر لبوله وروثه(1)

_______________________________

إنما هو غسل ظاهر الأنف والمقعدة حتى يستشكل شيخنا الأعظم(قدس سره)باختصاصهما بالأنف والمقعدة وأنه لا دليل على التعدي إلى غيرهما{1}. على أنهما خاصتان بالنجاسة الداخلية وقد عرفت أنها غير موجبة لتنجس البواطن أصلاً وهي خارجة عن محل الكلام، لأن البحث في تنجس المطبقين بالنجاسة الخارجية التي بنينا على كونها موجبة لتنجس البواطن وإن كان زوالها موجباً لطهارتها.
بل لجريان السيرة على عدم فتح العينين أو الفم فيما إذا تنجس جميع البدن وأُريد تطهيره بالارتماس في كر ونحوه أو بصبّ الماء على جميع البدن، كما يظهر ذلك من ملاحظة حال الداخلين في الحمامات وأمثالهم. ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان الواردتان في طهارة بصاق شارب الخمر، وهما روايتا عبد الحميد بن أبي الديلم والحسن بن موسى الحنّاط{2}و ذلك لوصول الخمر عادة إلى مطبق الشفتين، فلو لم يكن مطبقهما من البواطن لتنجس بشربها ولم يكف زوال العين في الحكم بطهارته وبذلك كان يتنجّس البصاق لغلبة إصابته مطبقهما، وقد تقدّم أن المتنجِّس من غير واسطة منجِّس لما لاقاه، ومعه لا وجه للحكم بطهارة بصاق شارب الخمر، وحيث إنه(عليه السلام)حكم بطهارته فيستكشف من ذلك أن مطبق الشفتين من البواطن التي تتنجّس بملاقاة النجاسة الخارجية وإن كانت تطهر بزوال العين عنها، ومن ذلك يظهر الحال في مطبق الجفنين أيضاً لأن حكمه حكم مطبق الشفتين. مطهِّريّة استبراء الجلّال‌ (1)الكلام في هذه المسألة يقع في جهات:

{1}كتاب الطهارة: 391 السطر 13(بحث المطهرات ومنها: انتقال النجاسة إلى البواطن).

{2}المتقدِّمتان في ص224.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست