responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 219
..........

_______________________________

أما ما احتمله شيخنا الهمداني(قدس سره)فيدفعه أوّلاً: أن المتنجِّس من غير واسطة على ما قدّمنا في محلِّه‌{1}منجس لما لاقاه وقد دلتنا على ذلك جملة من الأخبار: منها: قوله(عليه السلام): «و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به، إن لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني»{2}لأن مفهومه على ما صرح به في الرواية أنه إذا أصاب يده شي‌ء من المني فأدخل يده في الماء، ففيه بأس.
و ثانياً: أن البناء على عدم تنجيس المتنجِّس إنما يقدح في الاستدلال بالأخبار، وأما السيرة فهي باقية بحالها، لأن المتشرعة خلفاً عن سلف وفي القرى والأمصار جرت سيرتهم على عدم التجنب عن أبدان الحيوانات وأصوافها وأوبارها وجلودها، حيث يعاملون معها معاملة الأشياء الطاهرة، فيلبسونها فيما يشترط فيه الطهارة مع العلم بتنجسها جزماً بدم الولادة حين تولدها من أُمهاتها أو بدم الجرح أو القرح المتكونين في أبدانها، أو بالمني الخارج منها بالسفاد أو بغير ذلك من الأُمور. والاطمئنان بعدم ملاقاتها للمطهر الشرعي، لأنها لا تستنجي من البول ولا تسبح في الشطوط، فهل في قلل الجبال والفلوات نهر أو بحر أو ماء كثير ليحتمل ورودها في تلك المياه، كيف ولا يوجد في مثل الحجاز شي‌ء من ذلك إلّا ندرة وإنما يتعيش أهله بمياه الآبار. وأما احتمال اصابة المطر لها، فيندفع بأن المطر على تقدير إصابته الحيوانات المتنجسة أبدانها فإنّما يصل إلى ظهورها لا إلى بطونها، فكيف لا يتحرزون عنها ويستعملونها فيما يشترط فيه الطهارة، فلا وجه له سوى طهارتها بزوال العين عنها.
و أما الاحتمال الثاني فيرده: أن السيرة جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها في زمان، والعلم عادة بعدم ملاقاتها للمطهر بوجه كما في الحيوانات الأهلية في البيوت، للقطع بعدم ورود أي مطهر على الهرة من غسلها أو وقوعها في ماء كثير أو إصابة المطر لها ولا سيما في غير أوان المطر، وعلى ذلك لا يعتبر في الحكم بطهارة

{1}شرح العروة 3: 204.

{2}راجع موثقة سماعة المروية في الوسائل 1: 154/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست