responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 184
طاهراً فورد نجس على مثله. هذا ولو صَبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاُولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمّل(1).

_______________________________

(1)الصور المذكورة للمسألة في كلام الماتن ثلاث: الاُولى: ما إذا كان عصيران قد صبّ أحدهما في الآخر بعد غليان كل منهما ونجاستهما. ولا ينبغي الإشكال حينئذ في أنه إذا غلى وذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته وطهارته، لأن المجموع عصير مغلي قد ذهب ثلثاه.
الثانية: ما إذا كان عصيران أحدهما مغلي نجس والآخر طاهر غير مغلي وقد صبّ أحدهما في الآخر، فهل يحكم بطهارة المجموع إذا غلى وذهب ثلثاه؟ استشكل الماتن في الحكم بطهارته حينئذ، ولعل منشأ استشكاله أن الأخبار الواردة في طهارة العصير بذهاب ثلثيه بالغليان إنما دلت على أن نجاسته الذاتية المسببة عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه، والعصير الطاهر في مفروض الكلام قد طرأت عليه نجاستان: ذاتية بالغليان وعرضية بملاقاته مع العصير المغلي النجس، ومعه لا يحكم بطهارته إذا غلى وذهب عنه الثلثان، لعدم دلالة الأخبار على ارتفاع النجاسة العرضية في العصير أيضاً بذلك فهو غير مشمول للروايات، ونظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان بشي‌ء من النجاسات الخارجية كالدم والبول وغيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعاً.
و لا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلّاً، لأن الحكم بطهارته وارتفاع النجاسة العرضية عنه مستند إلى إطلاق الروايات كما مرّ ولا إطلاق في المقام لاختصاص أخبار المسألة بالنجاسة العينية الحاصلة للعصير بالغليان.
و دعوى: أن النجاسة العرضية بعد ما غلى العصير تندك وتتبدل بالنجاسة الذاتية غير مسموعة، لأن النجاسة وإن كانت تتبدل بالذاتية إلّا أن الأخبار الواردة في
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست