responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 170

مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً

(368)مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلّاً، لا يبعد طهارته لأنّ النجاسة العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمراً، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس‌{1}العصير بسائر النجاسات فان الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتية، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً(1).

_______________________________

وإن شئنا عكسنا الأمر وعبّرنا عن زوال الذات بالانقلاب وعن تبدل العناوين بالاستحالة وقلنا: انقلاب الحقائق والذوات واستحالة العناوين وتحولاتها من المطهرات، فإنّه صحيح وإن كان على خلاف الاصطلاح، ولا بأس بما اصطلحوا عليه تمييزاً بين القسمين المتقدمين، وعلى ذلك اتضح عدم اختصاص مطهرية الانقلاب بالخمر فإنّه مطهر في مطلق النجاسات العينية المترتبة على العناوين والأسماء، فان أحكامها ترتفع بزوال عناوينها وهو الانقلاب، كما أنه لا يترتّب عليه أثر في المتنجسات فإن زوال العنوان غير مؤثر في ارتفاع أحكامها لترتبها على ذواتها. اللّهمّ إلّا أن تتبدّل صورتها الجسمية بصورة جسمية اُخرى كما مرّ وهو الاستحالة بحسب الاصطلاح. (1)لا غبار فيما أفاده(قدس سره)بناء على ما ذكرناه من أن نجاسة العنب أو العصير أو غيرهما بسبب الملاقاة غير مانعة عن طهارة الخمر الحاصلة منه بانقلابها خلّاً، لاندكاك نجاستها العرضية في نجاستها الذاتية، فإن العرف لا يرى في مثلها نجاستين بأن تكون إحداهما عرضية قائمة بجسمها وثانيتهما ذاتية قائمة بعنوانها، بل تقدم أنّا لو سلمنا اشتمالها على نجاستين أيضاً التزمنا بالطهارة، لإطلاقات الأخبار وشمولها لما إذا كانت الخمر متنجسة أيضاً، ولعل هذا هو الغالب في الخمور لتنجسها حال كونها عصيراً أو خلا بيد صنّاعها مسلماً كان أو غيره، لبعد تحفظهم على عدم‌

{1}مرّ حكم ذلك آنفاً.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست