responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 123
إذا رقعها بوصلة متنجسة(1)ففي طهارتها إشكال‌{1}لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.

الثالث من المطهرات: الشمس‌

الثالث من المطهرات: الشمس(2).

_______________________________

(1)بأن كانت الرقعة متنجسة قبل صيرورتها جزءاً من النعل. وليس منشأ الاشكال حينئذ هو ما ذكره الماتن(قدس سره)إذ لو لم نقتصر على النجاسة الناشئة من الأرض أيضاً استشكلنا في طهارة الرقعة حينئذ، وذلك لأن النصوص الواردة في المسألة إنما تدل على أن الرجل أو النعل إذا تنجست بالنجاسة الحاصلة من الأرض أو من غيرها حكم بطهارتها بالمسح أو المشي، فالموضوع في الحكم بالطهارة إنما هو تنجس النعل أو الرجل لا تنجس غيرهما من الأُمور، والرقعة حينما تنجّست لم تكن داخلة في شي‌ء منهما، كما أنها بعد ما صارت جزءاً من النعل لم تتنجّس على الفرض. فالمتحصل: أن الأجزاء المتنجسة إذا صارت جزءاً من النعل لم يمكن الحكم بطهارتها بالمسح أو المشي. مطهِّريّة الشمس‌ (2)الكلام في مطهرية الشمس من جهات: الاُولى: أن الشمس هل هي كالماء مطهرة للأشياء المتنجسة ولو في الجملة أو أنها لا تؤثر إلّا في العفو عن النجاسة في بعض آثارها كالتيمم والسجود على الموضع المتنجِّس الذي جففته الشمس من الأرض والحصر والبواري؟ الثانية: أن الشمس هل هي مطهرة للأرض بخصوصها أو أن مطهريتها غير مختصة بها؟ وعلى الثاني هل هي مطهرة لجميع المتنجسات المنقولة وغير المنقولة أو أنها مختصة بالمتنجس غير المنقول؟

{1}ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي، إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءاً من النعل.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست