responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 1

فصل في المطهِّرات‌

و هي أُمور

و هي أُمور:

أحدها: الماء

أحدها: الماء وهو عمدتها، لأنّ سائر المطهِّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه فإنّه مطهِّر لكل متنجِّس حتى الماء المضاف(1)

_______________________________

فصل في المطهِّرات‌ (1)المتنجِّس إمّا من الأجسام الجامدة وإمّا من المائعات، والمائع إمّا هو الماء وإمّا غيره، وهو المضاف وما يلحقه من اللبن والدهن ونحوهما.
أمّا الجوامد من الأجسام فمطهّرها على نحو الإطلاق إنما هو الغسل بالماء، وذلك للاستقراء وملاحظة الموارد المتعدِّدة من الثوب والبدن والحصر والفرش والأواني وغيرها مما حكم فيها الشارع على اختلافها بتطهيرها بالغسل، حيث سئل عن إصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرها من النجاسات وأمروا(عليهم السلام)بغسلها بالماء. ومن هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهِّر على الإطلاق فإن الأمر في تلك الموارد بالغسل على ما قدمناه في محلِّه إرشاد إلى أمرين: أحدهما: كون ملاقاة الأعيان النجسة منجِّسة لملاقياتها. وثانيهما: طهارة الملاقي المتنجِّس بغسله بالماء، وحيث إن المستفاد من تلك الأوامر حسب المتفاهم العرفي عدم اختصاص الطهارة المسببة من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخلية شي‌ء من خصوصيات الموارد في ذلك فلا مناص من التعدِّي والحكم بأن الغسل بالماء مطهّر للأجسام المتنجِّسة على الإطلاق. ومن ثمة لا نضايق من الحكم بكفاية الغسل بالماء في تطهير الأجسام المتنجِّسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الأمر بالغسل في الموارد المتقدِّمة وذلك‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست