responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 44
الدليل على الملكية.
وبالجملة: أنّ هذه الروايات كما تمنع من جريان استصحاب عدم ارتفاع العلقة الثابتة في المجلس لدلالتها على اللزوم بعد الافتراق ، كذلك تمنع من جريان استصحاب الملكية بعده.
وكيف كان فلا وجه للتمسك باستصحاب الملكية مع وجود الروايات.
ولعلّه إلى ذلك أشار بالأمر بالتأمّل.
ثم إنه (قدّس سرّه){1} تعرّض إلى كلام العلّامة (قدّس سرّه) في المختلف‌{2} وذكر أنّ ظاهره أنّ الأصل عدم اللزوم عند الشك في مثل المسابقة من أنّها لازمة أو جائزة. وقال إنّ من تأخّر عنه (قدّس سرّه) لم يردّه إلّابعموم قوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } ثم ذكر أنّ التمسك بأوفوا بالعقود في مثل المسابقة ونحوها ممّا لا يتضمّن تمليكاً أو تسليطاً قبل العمل وإن كان صحيحاً وبه نحكم بلزومها إلّاأنه لولا عموم هذا الدليل لم يكن مانع من استصحاب عدم اللزوم في مثل المسابقة لعدم اشتمالها على تمليك أو تسليط قبل العمل ويجوز لهما الرجوع ، فإذا رجع أحدهما بعد العمل وشككنا في لزومها حتى لا يؤثّر فيها الفسخ وجوازها حتى يؤثّر فيه فيتمسك باستصحاب الجواز ، وبه نثبت أنّ الأصل في مثل المسابقة عدم اللزوم. وكيف كان فقد استحسن هذا الاستصحاب في المسابقة ، هذا.
وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث الاستصحاب التعليقي‌{3} وذكرنا أنّا لا نقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية الإلهية ، وعلى تقدير القول به فلا نقول‌

{1} المكاسب 5: 23

{2} المختلف 6: 255

{3} مصباح الاُصول 3 (موسوعة الإمام الخوئي 48): 161 التنبيه السادس


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست