responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 43
الآثار المترتّبة على الملك كجواز الوطء في مثل الأمة ونحوه ، فهذه العلاقة وإن كانت ثابتة قبل المعاملة ، إلّاأنّا نقطع بزوالها بالبيع ، فلا شك لنا في بقائها لنستصحبها.
وإن اُريد بالعلاقة علاقة الملك بمعنى السلطنة على إعادة العين وتملّكها فهذه العلاقة وإن كانت مشكوكة إلّاأنّها لم تثبت للمالك ما دام مالكاً حتى نستصحبها ، فإنّها لو ثبتت فإنّما تثبت بعد خروج العين عن ملكه ، وحينئذ يمكن أن يقال إنه مسلّط على إرجاعها وتملّكها ، وأمّا مع كونها تحت ملكه فلا معنى لتسلّطه على إرجاعها إلى ملكه مع أنه مالك لها ، فهذه العلاقة لا حالة سابقة لها فلا يجري فيها الاستصحاب ، ومعه فيبقى استصحاب الملكية بلا معارض.
وإن اُريد بالعلاقة العلاقة الثابتة للمالك في المجلس للقطع بأنه ما دام لم يفترقا يتمكّن من إرجاعها ، فيستصحب هذا التمكّن والعلاقة إلى ما بعد افتراقهما فالجواب عنه أمران: أحدهما: أنّ ذلك أخص من المدّعى ، لامكان فرض الكلام فيما لم يثبت فيه خيار المجلس كما إذا اشترطا سقوطه في ضمن المعاملة ويأتي موارد عدم خيار المجلس عن قريب إن شاء اللََّه ، بل لا يصح الرجوع إلى الاستصحاب حتى في موارد ثبوت خيار المجلس بناءً على أنّ الشك في استمرار حكم المخصِّص يُرجع فيه إلى عموم العام - وهو هنا { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } - لا إلى الاستصحاب.
وثانيهما: أنّ الأخبار دلّت على ارتفاع تلك العلاقة بعد الافتراق ، ومع دلالة الدليل على الارتفاع لا مجال للاستصحاب.
وكيف كان ، فلا يبقى مجال لاستصحاب بقاء العلاقة ويجري استصحاب الملكية بلا مزاحم. ثم أمر (قدّس سرّه) بالتأمّل ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام.
ولا يخفى أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) من جريان استصحاب الملكية بعد الافتراق إنّما يتم فيما إذا قلنا بمقالة المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) من عدم دلالة الأخبار الواردة في خيار المجلس على لزوم البيع من جميع الجهات ، وإنّما دلّت على لزومه من جهة خيار المجلس فقط ، إذ حينئذٍ لا مانع من استصحاب الملكية بعد فسخ أحدهما.
وأمّا بناء على ما أفاده (قدّس سرّه) وقوّيناه من دلالة الأخبار على لزوم البيع بعد الافتراق من جميع الجهات فلا وجه للتمسك باستصحاب الملكية حينئذٍ لوجود
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست