responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 41
بالفسخ والرجوع ، هذا.
وقد أورد عليه المحقّق الخراساني (قدّس سرّه){1} وتبعه غيره بأنّ هذه الأخبار لا دلالة لها على لزوم البيع بعد الافتراق من جميع الجهات ولو من جهة خيار الغبن أو العيب ونحوهما ، وإنّما هي تدلّ على اللزوم من جهة خيار المجلس فقط وأنه بعد الافتراق لازم من ناحية خيار المجلس ، وأمّا أنه لازم من جهة أمر آخر أو سائر الخيارات فهي ليست بصدد بيان ذلك فلا إطلاق فيها بالاضافة إليها حتى يتمسّك باطلاقها عند الشك في انفساخها بالفسخ والرجوع.
وهذا الكلام من الغرائب ، لأنّ الروايات المذكورة ظاهرة في أنّ البيع لازم بعد الافتراق وبعد حصول الرضا منهما ، وكونه كذلك غير مقيّد بشي‌ء ، فاطلاقها يقتضي اللزوم سواء كان هناك غبن أم لم يكن وسواء كان المبيع معيباً أم لم يكن ، بل هذا الاطلاق من أقوى الاطلاقات في الفقه فإنّ بعض الأخبار تعرّضت إلى خيار الحيوان ودلّت على أنّ الشرط فيه ثلاثة أيّام وفي المجلس ما لم يفترقا وأنه بعد ذلك يكون لازماً ، فمنه يظهر أنّ لها نظراً إلى سائر الخيارات وكأنّها دلّت على أن البيع لازم من جميع الجهات ومن تمام الحيثيات.
ثم إنّ المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام: أنّ المعاملة إذا كانت تقتضي الملكية فعلاً فيتمسك لاثبات لزومها بقوله تعالى { «لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»{2} } لأنه دلّ على حصر السبب المحلّل للأكل بالتجارة عن تراضٍ ، والفسخ ليس تجارة عن تراضٍ فيكون أكل المال بذلك من‌

{1} حاشية المكاسب (الآخوند): 149

{2} النساء 4: 29


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست