شروطهم » مخدوش صغرى وكبرى.
أمّا بحسب الصغرى ، فلأنّا نمنع صحة إطلاق الشرط على الشروط الابتدائية عند
العرف كالبيع والاجارة ولو قلنا باستعماله في ذلك في كلمات الفصحاء
والأكابر ، إلّاأنّ استعماله في مثل البيع ونحوه يعدّ من الأغلاط ، لأنّ
الشرط إنّما يستعمل في الربط الحاصل في ضمن عقد أو شيء آخر ، وهذا ظاهر.
وأمّا بحسب الكبرى ، فلأنّ ظاهر قوله (عليه السلام)
« عند شروطهم » الذي هو بمعنى أنّهم ملاصقون لشروطهم كناية عن أنّهم
يعملون بها هو الوجوب التكليفي ، لأنه إخبار عن أنّ المؤمن الذي لا يرتكب
المعصية لا يتخلّف عن شروطه كقوله المؤمن لا يزني أو لا يكذب ، والمقصود هو
الكناية عن وجوب الترك في الأمثلة ووجوب العمل على طبق الشروط في المقام ،
ومن الظاهر أنّ المناسب للمؤمن هو ذلك ، يعني أنّ المؤمن لا يرتكب الحرام
فيعمل بشروطه دون غير المؤمن كما هو واضح. وأمّا إرادة اللزوم فهي لا تختص
بالمؤمن ، لأنّ البيع لو كان لازماً فلا يختلف بالاضافة إلى المؤمن أو
الفاسق للزومه في كليهما ، وهذا بخلاف الوجوب فانّ العمل على طبقه من خصائص
المؤمن دون غيره. ومن جملة ما استدلّ به شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} في المقام: ما دلّ على أنّ البيّعين بالخيار ما لم يفترقا ، وأنه إذا افترقا وجب البيع ، وأنه لا خيار لهما بعد الرضا{2}. وقد استدلّ (قدّس سرّه)
بهذه الأخبار على اللزوم في خصوص البيع دون غيره من المعاملات لوضوح
اختصاص الأخبار بالبيع. وتقريب الاستدلال بها واضح ، فإنّ المستفاد منها
أنّ البيع لازم بعد الافتراق والرضا وأنه لا ينفسخ