responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 4
فهو على خلاف المعنى اللغوي ولا وجه له ، اللهمّ إلّاأن يكون ذلك اصطلاحاً خاصّاً بينهم فلا مشاحة في الاصطلاح ، أو يكون نظرهم في ذلك إلى مثل صيغة المختار الذي هو بمعنى مَن فيه اقتضاء الاختيار ، لا أنّ الخيار بمعنى القدرة على ما يأتي تفصيله إن شاء اللََّه.
ثم إنّ الاختيار بما ذكرنا له من المعنى كما يتعلّق بالأفعال فيقال إنّه اختار الفعل الفلاني من بين الأفعال بمعنى أخذه له بما هو مشتمل على المصلحة ، كذلك يمكن تعلّقه بالجوامد فيقال إنّه اختار هذا الشخص من بين الأشخاص فيما إذا أخذه بما أنّ أخذه له مشتمل على المصلحة والخير.
والاختيار بهذا المعنى أيضاً يقابل الاضطرار والالجاء ، وعليه فلا يطلق على مثل الأشل أنّه مختار في المشي ولا يطلق على مثلنا أنّه مختار في الطيران لأنّنا غير متمكّنين منه ، والأشل غير متمكّن من المشي ، فلا يصحّ فيهما اختيار المشي أو الطيران بمعنى أخذه خيراً ومصلحة ، إذ المفروض أنّه لا يتمكّن من الأخذ حتى يلاحظ أنّه أخذه خيراً أو شرّاً ومن غير مصلحة. فالمتحصّل: أنّ الاختيار عنوان للفعل الخارجي كغيره من العناوين المتعلّقة بالأفعال الخارجية.
ثم إنّ الظاهر أنّ هذا المعنى الذي ذكرناه هو المراد من لفظ الخيار الواقع في بعض أخبار خياري المجلس والحيوان ، فإنّ معنى « البيّعان بالخيار »{1} أنّهما يتمكّنان من الأخذ بما فيه الصلاح من الفسخ وتركه ، وكذلك قوله (عليه السلام) « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري »{2} وكذلك خيار المالك بين الرد والامضاء في بيع الفضولي فانّه بالمعنى المذكور.

{1} الوسائل 18: 5 / أبواب الخيار ب‌1 ح‌1 وغيره

{2} الوسائل 18: 10 / أبواب الخيار ب‌3

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست