responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 398
وقد قسّم شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} في المقام تقسيماً آخر حيث فرض الصور الثلاث المتقدّمة فيما وصل إلى المغبون وهو المال المنتقل إليه تارةً وفرضها فيما وصل إلى الغابن وهو المال المنتقل عنه اُخرى.
وأورد عليه شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه) بأنّ هذا التقسيم ممّا لا يترتّب عليه أثر ، لأنّ تلف المال المنتقل إليه أو المنتقل عنه حكمه حكم الآخر ولا فرق بينهما في الحكم بوجه.
وهذا هو الصحيح لأنّهما من وادٍ واحد لا يختلف حكمهما.
وعلى أيّ حال إذا قلنا بتعلّق حقّ الخيار بالعين كما يظهر ذلك من بعض كلمات العلّامة (قدّس سرّه){2} عند تعليله لسقوط الخيار بأنّ العين تلفت ومعه لا يمكن الترادّ نظير الهبة من العقود الجائزة لاشتراط جواز الرجوع فيها ببقاء نفس العين ، وكجواز الرجوع في المعاطاة حيث إنّ الجواز فيها بمعنى ترادّ العينين ، كان لتوهّم سقوط خيار الغبن بتلف المالين وجه ، لاستحالة الترادّ حينئذ كما في المعاطاة وخصوص الهبة من العقود الجائزة.
وأمّا إذا قلنا بتعلّق حقّ الخيار بالعقد لأنّه بمعنى ملك فسخ العقد ومن آثاره ترادّ العينين على تقدير بقائهما لا أنّ الخيار معناه الترادّ ، فلا وجه لسقوط الخيار في المقام بتلف المالين ، وهذا ظاهر.
وعليه فيقع الكلام في مسائل:

{1} المكاسب 5: 200

{2} التذكرة 11: 71

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست