responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 397
أنّ المالكين يشتركان في المال بنسبة مالية مالهما كما تقدّم في صورة امتزاج أحد المتجانسين بالآخر ، هذا تمام الكلام في الامتزاج وإنّما تعرّضنا لحكمه بالمناسبة تبعاً لشيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) إلّاأنّك عرفت أنّ الامتزاج في حكم التلف كما صرّح به هو (قدّس سرّه) فيما إذا حصل المزج بتصرف المغبون ، وأنّ بين ما أفاده في المقام وما ذكره هناك تهافتاً ظاهراً ، نعم الامتزاج الذي هو في حكم التلف لا يوجب سقوط الخيار لأنه لا يسقط بالتلف الحقيقي فكيف بالامتزاج.

حكم تلف العوضين‌

ذكر شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){1} أنّ الوجه والمناسبة في التعرّض إلى حكم تلف العوضين في خيار الغبن هو أنّهم لمّا ذكروا في المقام سقوط الخيار بتصرف المغبون في المال كان هذا موهماً لسقوط الخيار عند تلف المالين بطريق أولى ، لأنّ المال عند تصرف المغبون باقٍ حقيقة ولكنّه حيث تصرف فيه المغبون حكمنا بسقوط الخيار به ، فإذا تلفت العين حقيقة يكون الخيار ساقطاً بذلك بطريق أولى فلأجل ذلك تعرّضوا لتلك المسألة في المقام وأرادوا أن يبيّنوا الفارق بين التلف وتصرّف المغبون ، وإلّا فالأنسب أن يذكر ذلك في أحكام الخيار.
وكيف كان ، التلف في المقام يتصوّر على أقسام: فإنه تارةً لا يستند إلى أحد وإنما يتلف بآفة سماوية ، واُخرى يستند إلى فعل أحد المتعاملين ، وثالثة إلى فعل الأجنبي ، وهذا من دون فرق بين تلف المال المنتقل إليه والمال المنتقل عنه ، فإنّ حكمهما من باب واحد ، هذا.

{1} منية الطالب 3: 156

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست