responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 327
مكانه وهو خارج البلد ، لأنّ قيمة الطعام فيه أربعة دنانير وقد باعه بثلاثة ، كما أنّ المشتري فيها مغبون لأنّ قيمته بحسب مكان نفسه وهو داخل البلد أكثر إذ المفروض أنّ قيمته في داخل البلد ديناران ، وكذا يمكن فرض ذلك بحسب البلدين.
والجواب عن ذلك: أنّ المبيع حينئذ أي شي‌ء ، فإن كان المبيع هو الطعام خارج البلد فالمغبون حينئذ هو البائع فقط وإنما تنزّلت قيمته بنقل المشتري إيّاه إلى مكان الرخص ، وإن كان المبيع هو الطعام داخل البلد فالمشتري هو المغبون فليس هناك معاملة واحدة غبنية بالاضافة إلى كلا المتبايعين.
ومنها: ما ذكره في مفتاح الكرامة{1} وقد صوّر الغبن من الجانبين في الحكم الظاهري كما إذا باع متاعه بقيمة فتداعيا وادّعى البائع أنّ قيمته السوقية أكثر وادّعى المشتري أنّ قيمته السوقية أقل ولم يتمكنا من الرجوع إلى السوق ، أو إذا باع فرساً بعبد فادّعى مالك العبد أنه يسوى بفرسين وادّعى مالك الفرس أنّ فرسه يسوى بعبدين مع عدم التمكّن من المراجعة إلى السوق كما إذا وقعت المعاملة في البرّ ، فإذا تداعيا فيتحالفان لما ذكرنا سابقاً من أنّ منكر الغبن هو الذي يوافق قوله الأصل فيحلف كل واحد منهما وبذلك يثبت الغبن لكل واحد منهما ، كذا ذكره.
وفيه أوّلاً: أنّ الكلام في الغبن الواقعي بالاضافة إلى المتبايعين دون الغبن الظاهري.
وثانياً: أنّ ثبوت الغبن بحلف كل واحد منهما إنما يبتني على ما تقدم من أنّ المدّعي إذا لم يتمكن من إقامة البيّنة على مدّعاه خصوصاً في أمثال المقام مما لا يعلم إلّا من قبل المتبايعين إذا حلف يثبت به مدّعاه ، وحينئذ إذا حلف كل واحد منهما على غبنه فلا محالة يثبت به غبنه ، ولكنّك عرفت فساد هذا المبنى وأنه لم يقم دليل‌

{1} مفتاح الكرامة 10: 986


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست