responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 326
واحد من المعاملتين والمفروض أنّ معاملة الشرط غبنية للمشتري خاصة والمعاملة الاُولى غبنية للبائع فقط ، فليس هناك معاملة واحدة غبنية لكل واحد من البائع والمشتري.
ومنها: ما ذكره بعضهم من فرض ذلك فيما إذا باع شيئين في معاملة واحدة أحدهما بأزيد من قيمته السوقية وثانيهما بأنقص منها كما إذا باع مجموع الرسائل والمكاسب بثلاثة دنانير على أن يكون ثمن الرسائل نصف دينار والحال أنه يسوى بدينار ، وثمن المكاسب دينارين ونصفاً والحال أنه يسوى بدينارين ، ففي هذه المعاملة الواحدة البائع مغبون في الرسائل والمشتري مغبون في المكاسب.
والجواب عن ذلك: يظهر مما ذكرناه في الوجه السابق وهو أنّ هذه المعاملة الواحدة بحسب الصورة إمّا أن تنحل إلى معاملتين مستقلّتين في الحقيقة وإنما جمعا بحسب اللفظ فقط ، فحينئذ هناك بيعان والبائع في أحد البيعين مغبون كما أنّ المشتري في البيع الآخر مغبون ، وليس هناك بيع واحد يكون كل من البائع والمشتري فيه مغبوناً ، وإمّا أن تكون معاملة واحدة حقيقة وحينئذ فلا غبن أصلاً ، لأنّ مجموع الرسائل والمكاسب بحسب القيمة السوقية يسوى بثلاثة دنانير ، دينار للأول وديناران للثاني حسب الفرض ، والفرض أنه باعهما بتلك القيمة أيضاً ، غاية الأمر فرض قيمة أحدهما نصف دينار والآخر دينارين ونصفاً ومجموعهما ثلاثة دنانير فالمتحصّل أنه لا غبن في المعاملة حينئذ فلو كان فهو لأحدهما لا لكليهما.
ومنها: ما ذكره بعض آخر من تصوير ذلك فيما إذا كان قيمة المال مختلفة في مكانين ونفرضهما داخل البلد وخارجه كما إذا حواها العسكر وحصل الغلاء خارج البلد وفرضنا أنّ قيمة الطعام في البلد ديناران وفي خارج البلد أربعة دنانير وقد اشترى واحد من أهل البلد طعاماً ممن هو خارج البلد بثلاثة دنانير التي هي حد متوسط بين قيمتي الخارج والداخل ، فإنّ البائع في تلك المعاملة مغبون بحسب قيمة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست