responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 313
جهة أنه اشتراه بخمسة عشر مع أنّ قيمته فعلاً عشرة وكذلك قيمته السابقة ولم تتغيّر قيمته ولم تتنزّل بعد المعاملة ، وأنكره الآخر وادّعى أنّ قيمته حال المعاملة كانت خمسة عشر ثم تنزّلت القيمة وصارت عشرة فعلاً فلا غبن ، وفي هاتين الصورتين المغبون يدّعي عدم التغيّر بحسب الزيادة أو النقيصة والغابن يدّعي التغيّر ، وربما يكون المغبون مدّعياً التغيّر والغابن يدّعي عدمه وهذا كما إذا اشتراه المغبون بعشرة وفرضنا أنّ قيمته بالفعل أيضاً عشرة ولكن المغبون ادّعى التغيّر وأنّ قيمته حال المعاملة كانت أقل من عشرة وحيث باعه أو اشتراه بعشرة فله الخيار للغبن والغابن ادّعى عدم التغيّر وأنّ قيمته من الابتداء عشرة لا أنّها ترقّت بعد المعاملة فلا غبن ولا خيار.
إذا عرفت هذه الصور فنقول: لا يمكن الرجوع في تلك الصور إلى أصالة عدم التغيّر ، لأنها لا تثبت وقوع المعاملة على القيمة المتساوية وعدم الزيادة عن القيمة السوقية فلا يترتّب عليها أثر.
ومن ذلك يظهر ما في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} حيث تمسك في إثبات عدم الخيار في المقام وتقديم قول مدّعي عدم الغبن بأصالة عدم التغيّر والاشكال فيه من جهتين: إحداهما ما عرفته من أنّ الأصل مثبت ولا يثبت به وقوع العقد على المتساوي وعدم الزائد. وثانيتهما: أنّ أصالة عدم التغيّر على تقدير جريانها لا تجري في جميع الصور المتقدّمة ، لما عرفت من أنّ الاختلاف في الصورتين الأوّلتين غير راجع إلى التغيّر بل ربما يتّفقان على عدمه أو وجوده ، وإنما اختلافهما من ناحية الاختلاف في القيمة السوقية أو في الثمن فلا مجرى لأصالة عدم التغيّر فيهما ، كما أنها على تقدير جريانها لا تثبت عدم الخيار ، إذ قد عرفت أنّ‌

{1} المكاسب 5: 169


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست