responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 312
الخبرة كما تقدّم ، لأنّ أصالة عدم الاقدام على الضرر تثبت الخيار في حقه فيقدّم قوله مع اليمين ، كما يمكنه إحلاف الغابن على علمه بالحال فيما إذا كان المغبون من أهل الاطّلاع فيحلف على عدم علمه بغفلته وبه تجري أصالة عدمها ويحكم بعدم الخيار وليس هذا من اليمين المردودة لأنها إنما تكون فيما لم يوافق الأصل وقد عرفت أنّ عدم غفلته يوافق للأصل ولا مانع من أن يحلف على عدم علمه ، هذا تمام الكلام في هذه الصورة من الاختلاف.
وأمّا الصورة الاُخرى من اختلافهما فتفصيل الكلام فيها: أنّ اختلافهما تارةً في القيمة السوقية مع الاتّفاق على مقدار الثمن ، وهذا كثيراً ما يتّفق فيما قلّ وجوده في الخارج كما في الجواهر وبعض الأجناس القيمية الراقية ، وفي أمثال ذلك يتّفق الاختلاف في القيمة السوقية كما إذا ادّعى البائع أنّ هذا الجوهر يسوى في السوق بثمانين ديناراً وادّعى المشتري أنه يسوى أربعين مع الاتّفاق على مقدار الثمن في المعاملة.
واُخرى يختلفان في الثمن مع الاتّفاق على القيمة السوقية كما في الأجناس كثيرة الوجود فإنّ قيمتها السوقية لا تقبل الاختلاف لامكان المراجعة إلى السوق وهذا كما إذا اختلفا في أنّ الثمن عشرة أو خمسة عشر مع اتّفاقهما على أنّ قيمته السوقية عشرة ، فادّعى المغبون أنّك بعته بخمسة عشر وقال الغابن بل بعته بعشرة فلا غبن.
وثالثة يختلفان في التغيّر وعدمه ، وهذا كما إذا اتّفقا على أنّ قيمة ذلك المال قبل شهر عشرة واختلفا في قيمته حين المعاملة فادّعى المغبون أنّ قيمته لم تتغيّر حال المعاملة فلي الخيار لأنّك بعته بخمسة عشر وقيمته عشرة ، وادّعى الغابن أنّها تغيّرت وترقّت القيمة حال المعاملة وصارت خمسة عشر فلا غبن ، أو اتّفقا على أنّ قيمته فعلاً عشرة واختلفا في قيمته السابقة حال المعاملة فادّعى أحدهما الخيار من
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست