وهو بالسكون في البيع وبالحركة في غيره{1}،
وقد تسالم الأصحاب على هذا الخيار وذكروا أنّ المشتري إذا كان مغبوناً أو
كان البائع مغبوناً يثبت له الخيار في فسخ العقد وإمضائه ، هذا.
وقد قيّدوا ثبوت هذا الخيار باُمور: منها: أنّ قيمة المبيع لابدّ وأن تلاحظ بجميع
قيوده وشروطه لا بقيمة نفسه مجرداً ، فإنّ للشروط والقيود مدخلية في قيمة
المال ، وهذا كما إذا باع شيئاً واشترط في ضمنه عملاً كالخياطة مثلاً ،
فإنّ الشيء بهذا الشرط قيمته أقل منه فيما إذا بيع بلا هذا الاشتراط. وكذا
إذا باع شيئاً واشترط في ضمنه الخيار لنفسه فإنّ هذا الاشتراط يوجب نقص
القيمة لا محالة. وكيف كان فلابدّ من ملاحظة المبيع بجميع قيوده وشروطه ،
فإذا كانت قيمته بلحاظ متعلّقاته مساوية للقيمة السوقية فهو وإن زادت عليها
فللمشتري الخيار كما أنها إذا نقصت يكون الخيار للبائع ، وليس المناط في
زيادة القيمة أو نقيصتها ملاحظة قيمة ذات المبيع بلا ملاحظة متعلّقاته ،
وهذا ظاهر. ومنها: أن يكون المغبون جاهلاً بالقيمة ، وأمّا مع علمه بالحال وإقدامه عليه