responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 248
نصف البيع فيهما باطل وإنما نثبت بالأخبار فسخ تمام البيع أو إمضاء جميعه ، وأمّا فسخ بعضه دون بعض فلم تشتمل عليه الأخبار ، ولكن في بيع الخيار بما أنّا لم نستند إلى الأخبار بل قلنا إنّ صحته من جهة القاعدة الأوّلية بحيث كنّا حكمنا بصحته ولو لم تكن في البين رواية أصلاً ، فلا محالة نقول بصحة اشتراط الخيار في فسخ نصف المبيع أو ربعه أو غيرهما ، لأنه على وفق القاعدة الأوّلية وقوله (عليه السلام) « المؤمنون عند شروطهم »{1} وهذا ظاهر.
ثم ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){2} أنّ للمشتري خيار تبعّض الصفقة إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة هذا ، ولكنّا كلّما تأمّلنا في هذا المقام لم نتعقّل خيار تبعّض الصفقة فيما إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع إلى أن انقضت المدة ، وذلك لأنّ اشتراط الفسخ عند دفع بعض الثمن بنسبة المدفوع إلى الجميع يتصوّر على وجوه:
أحدها: أن يشترط الخيار في فسخ جميع المبيع إلّاأنّ فسخه يكون تدريجياً بأن يفسخ من المبيع بمقدار ما يدفعه من الثمن حتى ينتهي الثمن بانقضاء المدة إرفاقاً للبائع ، لعدم تمكّنه من دفع الثمن بأجمعه مرّة واحدة ، وفي هذه الصورة إذا فسخ مقداراً من المبيع بدفع مقدار من الثمن ولكن انقضت المدة قبل أن ينتهي الثمن ففي مثل ذلك يحكم بعدم خيار البائع لعدم وقوع فسخ الجميع في خلال المدة المشروط فيها فسخ تمام المبيع ، وهذا نظير إبطال الصلاة في التشهّد الأخير ونظير إبطال الصوم بآن قبل الغروب ، فإنّ عدم تحقق الفسخ في جزء من أجزاء المبيع في أثناء المدة يكشف عن عدم تحقق الفسخ من الابتداء ، لأنّ المقام نظير الواجب الارتباطي‌

{1} الوسائل 21: 276 / أبواب المهور ب‌20 ح‌4

{2} المكاسب 5: 145


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست