responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 247
لأنّ البائع دفعه إليه على وجه الثمنية فلا محالة يكون تلفه على المشتري ، هذا.
والظاهر أنّ المشتري لا يضمن البعض المدفوع بوجه ، لأنه عنده أمانة مالكية ، وأما ما أفاده (قدّس سرّه) من أن دفع البعض على وجه الثمنية فلم يظهر أنه ماذا أراد بهذا الكلام ، فإن أراد أنّ دفع بعض الثمن على وجه الفسخ ولو بالاضافة إلى مقدار المدفوع ، ففيه: أنه خلف الفرض ، إذ المفروض أنّ الخيار مشروط بردّ جميع الثمن. وإن أراد أنّ دفعه على وجه أنه من الثمن حتى يتمكن من الفسخ بعد إكماله ، فمعناه أنه أمانة مالكية عند المشتري والأمين لا يضمن ، وبالجملة فلا نتصوّر غير الأمانة المالكية في المقام ولا ضمان في مثلها.
ولا يقاس المقام بالمقبوض للسوم فإنّا وإن قلنا فيه بالضمان وفاقاً للمشهور إلّا أنه من جهة أنّ الأخذ لأجل صلاح المشتري ، وأمّا في المقام فليس قبض البعض المدفوع مصلحة للمشتري بل هو على صلاح البائع ، لأنّ الغالب في بيع الخيار عدم رضا المشتري بالفسخ لأنّ ثمنه أقل من ثمن مثله غالباً والفسخ إنما هو على مصلحة البائع ، فمع كون دفعه لأجل صلاح نفسه فلا وجه لضمان المشتري له على تقدير تلفه بلا تفريط.
واُخرى يشترط البائع الفسخ عند دفع بعض الثمن بحسب نسبة المدفوع إلى الثمن ، فإن كان بالنصف فيفسخ المعاملة في نصفها ، وإن كان بالربع فيفسخ ربعها وهكذا ، وهذا أيضاً شرط صحيح لا محذور فيه ، وذلك لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ هذا الخيار أمر جعلي للمتعاقدين وليس أمراً ثابتاً بأصل الشرع ، وقد ذكرنا أنّ صحة جعل الخيار واشتراطه في المعاملات على طبق القاعدة ولم نستند في صحته إلى الروايات الواردة في بيع الخيار حتى يقال كما قيل إنّ الروايات إنما اشتملت على جواز فسخ المعاملة عند دفع جميع الثمن دون بعضه ، فلا يصح اشتراط جواز الفسخ عند ردّ بعض الثمن ، كما منعنا عن ذلك في خياري المجلس والحيوان وقلنا إنّ فسخ
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست