responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 197
حكم فيه بالتمام مستدلاً بقوله لأخبار الفرقة ، إلّاأنّا وجدنا تلك الأخبار التي أشار إليها الشيخ هناك بخلاف المقام ، وعليه فإذا اشترط الخيار أو اشترطه مدة بلا تعيين فالظاهر بطلان الاشتراط لما مرّ فلا نعيد.

مبدأ خيار الشرط

مبدأ هذا الخيار إنما هو على حسب جعل المتعاقدين فإذا اشترطا الخيار إلى مدة معيّنة وقد عيّنا مبدأ الخيار فتحسب المدة من ذلك الزمان الذي جعلاه مبدأً للخيار ، وهذا مما لا إشكال فيه ، وإنما الكلام فيما إذا أطلقا ولم يعيّنا المبدأ فالظاهر أنّ المبدأ حينئذ من حين العقد ، لأنه المتبادر من الاطلاق.
وقد ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنه إذا شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع فجر الغد ، ولكنه مبني على أن يكون اليوم عبارة عن طلوع الفجر إلى الغروب وفيه كلام وإشكال ، وقد ذكرنا في بحث الصلاة{2} أنّ اليوم اسم لطلوع الشمس إلى غروبها ، وأنّ الشمس ما دامت تحت الأرض يحسب من الليل على خلاف في محلّه.
وكيف كان فقد ذهب الشيخ‌{3} والحلّي‌{4} إلى أنّ مبدأ الخيار أي خيار

{1} المكاسب 5: 120

{2} شرح العروة 11: 188-191 وأيضا ص 269

{3}الخلاف 3: 33 المسالة 44 من كتاب البيوع

{4}السرائر 2: 247


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست