responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 196
ثلاثة أيام ، وقد نقلوا لذلك أخبار وروايات ، ولا يخفى عليك أنّ هذه الأخبار لو صحت وكانت متحققة في محلها فلا شك حينئذ في الحكم بالخيار ثلاثة أيام عند ذكر المدة في اشتراط الخيار أو اشتراطه على نحو الاهمال نظير حكم الشارع ثلاثة أيام للخيار في الحيوان سواء التفت إليه المتعاملان أم لم يلتفتا ، وفي المقام أيضاً نقول: المتعاملان أو من اشترط له الخيار على خيار ثلاثة أيام تعبّداً من الشارع وإن لم يكونا ملتفتين إلى ذلك بل كانا قصدا الخيار إلى مدة مجهولة المقدار.
إلّا أنّ الكلام في ثبوت تلك الأخبار ، والظاهر أنه لم ترد رواية بهذا المضمون بين الأخبار ، وأمّا ما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه){1} من وجود أخبار الفرقة فهو لا يدل على وجود رواية وردت في المقام حتى يكون ذلك منه في حكم الارسال وتكون الاجماعات المنقولة موجبة لانجبارها ، إذ لا معنى لانجبار رواية لم ينقل لنا عينها ولا أثرها ، والانجبار على تقدير القول به إنما يصح فيما إذا رويت رواية لها دلالة على حكم إلّاأنّ سندها ضعيف فيقال حينئذ إنّ الشهرة توجب انجبار ضعفها بحيث لو كانت حكيت لنا تلك الرواية لاستفدنا منها ذلك الحكم ، وأمّا مجرد نقل رواية لم يرو لنا عينها ولا دلالتها ، لا هو في جامعيه ولا غيره من المحدّثين في كتب الأخبار ، فلا يثبت به وجود الرواية ، إذ لو كانت هناك رواية لنقلها هو في جامعيه أو غيره من المحدّثين ، فالظاهر أنّ الشيخ قد استفاد هذا الحكم باستنباطه من ملاحظة بعض الأخبار كروايات خيار الحيوان وغيرها ، وإلى تلك الروايات أشار بقوله لوجود أخبار الفرقة ، لا أنّ المراد بها هو رواية خاصة دلّت على هذا الحكم وقد صدر منه (قدّس سرّه){2} نظير ذلك في صلاة المسافر في باب السفر للصيد حيث‌

{1} الخلاف 3: 20 ذيل المسألة 25

{2} لاحظ الخلاف 1: 588 ، المسألة 350


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست