responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 155
إطلاق قوله تعالى { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» } وجوب الوفاء بكل عقد لكل من المتبايعين وقد خرجنا عن ذلك في خيار الحيوان في المشتري بالقطع الحاصل من تطابق الطوائف الثلاث على ثبوته له ، وأمّا البائع فهو مورد الشك والتردّد ومقتضى الاطلاق لزوم العقد في حقّه ، وكذا إطلاق قوله « فإذا افترقا وجب البيع » في خيار المجلس وغيره من السنّة الدالة على لزوم العقد ، فلا محالة تتقدّم الطائفة الاُولى على الثانية ، ومع جلالة محمد بن مسلم وعظمته تطرح روايته لأجل المعارضة وقواعد العلاج.
وحمل الطائفة الثانية أعني قوله « المتبايعان بالخيار إلى ثلاثة أيام » بقرينة الطائفة الثالثة على صورة كون كل واحد من الثمن والمثمن حيواناً حيث دلّت الطائفة الثالثة على أنّ صاحب الحيوان بالخيار مطلقاً يستلزم انحصار الخيار الثابت لهما بما إذا كان العوضان حيواناً ، وإذن يبقى صورة كون المبيع حيواناً دون الثمن كما هو الغالب أو العكس مسكوتاً عنها مع أنها هي الأولى بالتعرّض ، هذا.
وربما يقال في وجه تقديم الطائفة الاُولى على الثانية أنّ الاُولى مشتملة على التعليل وهو قوله « نظرة ثلاثة أيام » أي لينتظر ثلاثة أيام ، وظهوره في المشتري أقوى من ظهور المتبايعين في إرادة كل واحد منهما فتتقدّم عليه.
وفيه: أنّ المراد بالنظرة المدّة والامهال لا التنظّر الخارجي ، فلا تعليل في شي‌ء من الطائفتين حتى يكون ظهوره أقوى من ظهور المتبايعين. والمتحصّل: أنّ الطائفة الاُولى متقدّمة على الطائفة الثانية من جهة موافقتها للكتاب والسنّة دون الثانية ، هذا.
مضافاً إلى ما ربما يقال: من أنّ الطائفة الثانية المنحصرة في رواية محمّد بن مسلم ممّا أعرض عنها الأصحاب ، وأنّ الطائفة الاُولى مشهورة ومخالفة للعامة وأمّا الطائفة الثالثة أعني ما دلّ على أنّ صاحب الحيوان بالخيار المستفاد من
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست