responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 154
لأنّ الطائفة الاُولى تنفي الخيار عن البائع والطائفة الثانية تثبته له ، وتأويل الطائفة الثانية بأنّ المراد ليس ثبوت الخيار للبائع بحياله في مقابل المشتري ، بل المراد ثبوت الخيار بينهما أي بين المجموع وعدم لزوم العقد ويكفي فيه ثبوته للمشتري فقط مندفع بأنّ المراد بالمتبايعين في كل من خياري المجلس والحيوان واحد وقد ذكرا في رواية واحدة ، ولازم ذلك عدم ثبوت الخيار للبائع في خيار المجلس أيضاً ، وبما أنّ المراد بهما هو كل واحد من البائع والمشتري في خيار المجلس فليكن المراد بهما ذلك في خيار الحيوان أيضاً ، وعليه فالطائفتان متعارضتان ، فلو كانت مجرد كثرة إحدى الروايتين المتعارضتين بلحاظ الاُخرى مرجّحة في المتعارضين لحكمنا بتقديم الطائفة الاُولى لكثرتها ولعلّها خمسة روايات وتلك رواية واحدة ، إلّاأنّا ذكرنا في باب التعادل والترجيح‌{1} أنّ المراد بالشهرة ليس مجرد كثرة إحدى الروايتين المتعارضتين ، بل المراد بها هو معناها اللغوي أعني المعروف الشائع الثابت ، ولذا استشهد (عليه السلام) في ذيل الرواية بما رواه عن رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله){2} من التثليث وأنّ الاُمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتبع وأمر بيّن غيّه فيجتنب حيث جعل (عليه السلام) الرواية المشهورة من البيّن رشده ، وهذا إنما يتحقّق فيما إذا كانت إحدى الروايتين المتعارضتين مقطوعة السند حتى تكون من البيّن رشده ، ومن الظاهر أنّ الطائفة الاُولى ليست بمقطوعة السند فلا يمكن ترجّحها على الثانية لأجل الكثرة والشهرة ، وعليه فالطائفتان من أوضح مصاديق « إذا جاءكم خبران متعارضان » فلابدّ من الرجوع في العلاج بينهما إلى المرجّحات.
وقد ذكرنا في محلّه‌{3} أنّ أوّل المرجّحات موافقة الكتاب والسنّة ، ولا إشكال في أنّ الطائفة الاُولى موافقة لاطلاق الكتاب والسنّة ، وذلك لأنّ مقتضى‌

{1} مصباح الاُصول 3 (موسوعة الإمام الخوئي 48): 495

{2} الوسائل 27: 157 / أبواب صفات القاضي ب‌12 ح‌9

{3} مصباح الاُصول 3 (موسوعة الإمام الخوئي 48): 498


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست