responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 139
أيضاً متّصف بعدم الافتراق.
وكذا فيما إذا كان الدليل لاشتراط الرضا حديث الرفع فإنه قد رفع الافتراق الحاصل من المكره فهو بحكم الحديث ليس مفترقاً فيلزمه أن لا يكون الآخر أيضاً متّصفاً بالافتراق ، لأنه أمر واحد فإذا تحقّق في أحدهما أو انسلب من أحدهما فيتحقّق في الآخر أو ينسلب منه أيضاً وهذا ظاهر ، وعليه فتكون الغاية مجموع افتراقهما عن اختيار ، ولا يمكن أن يقال إنّ مقتضى مقابلة الجمع بالجمع هو أن يكون افتراق كل منهما غاية لسقوط خيار نفسه نظير قوله تعالى { «وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ»{1} } أو { «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»{2} } بمعنى أنّ كل واحد يمسح برجل نفسه وبرأسه وكل واحد يفي بعقده ، وفي المقام أيضاً كل واحد يسقط خياره بافتراق نفسه والوجه في عدم تأتّي ذلك في المقام هو أنّ الرجل والرأس أو العقد متعدّد لا مانع فيه لتقابل الجمع بالجمع ، وأمّا في المقام فقد عرفت أنّ الافتراق أمر واحد وليس متعدّداً بتعدّد المتعاملين ليكون لكل واحد افتراق بل الافتراق واحد وقائم بشخصين وطرفين فلابدّ وأن يكون هذا الأمر الواحد صادراً من كليهما حتى يكون موجباً لسقوط الخيار ولا وجه للقياس.
وما ذكرناه من أنّ لازم الاعتماد على مثل الانصراف والصحيحة والحديث أن يلتزم بالخيار في كل من المكره والمختار ممّا لا مانع عنه إلّاما ذكره شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){3} من أنّ قوله (عليه السلام) « فمشيت خُطاً ليجب البيع حين افترقنا » ظاهر في أنّ الغاية للخيار هي افتراق أحدهما سواء كان الآخر أيضاً

{1} المائدة 5: 6

{2} المائدة 5: 1

{3} المكاسب 5: 76


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست