responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 137
للافتراق أمراً وجودياً يتوجّه تفصيل العلّامة في التحرير{1} فلا يسقط خيارهما فيما إذا كان المختار باقياً في المجلس ، وذلك لعدم صدور افتراق اختياري منهما ، أمّا المكره فلأنّ الافتراق منه ليس اختيارياً له ، وأمّا المختار فلأجل أنه لم يبرز الافتراق بأمر وجودي وإنّما سكن وبقي في المجلس وهو ليس أمراً وجودياً كما هو ظاهر. نعم لو خرج المختار عن المجلس فيسقط خيارهما معاً لصدور الافتراق الاختياري المبرز بأمر وجودي.
وعلى المبنى الرابع وهو كون الغاية افتراق أحدهما من دون اشتراط إبرازه بأمر وجودي وكفاية عدم الحركة في تحقّقه ، يسقط خيار المكره والمختار كليهما لصدور الافتراق الاختياري من المختار بسكونه في المجلس باختياره ، هذه هي مباني الأقوال في المسألة.
ولابدّ لتعيين القول الصحيح من ملاحظة الأدلّة الدالّة على أنّ الافتراق غاية للخيار على تقدير صدوره على وجه الاختيار ، فنقول: إنّ مقتضى قوله (عليه السلام) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » كما عرفت سقوط الخيار بمجرد الافتراق من دون اشتراط الاختيار ، فاطلاقه يقتضي سقوط الخيار على نحو الاطلاق ، فلابدّ من ملاحظة الدليل الذي قيّد إطلاق قوله (عليه السلام) « ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع » بما إذا صدر الافتراق على وجه الاختيار ، فإن كان دليل اشتراط الافتراق بالرضا هو الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة كما في كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فلازمه الاقتصار في الخروج عن مقتضى الاطلاق بالمقدار المتيقّن وهو صورة الافتراق عنهما على وجه الاكراه ، وفي غير تلك الصورة يتحكّم الاطلاق أي إطلاق قوله (عليه السلام) « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع »

{1} التحرير 2: 284


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 38  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست