تفرّق بمقتضى الحديث ، وعليه فلا محالة يبقى خياره بحاله. وقد أورد عليه شيخنا الأنصاري: بأنّ لازم التمسك
بالحديث أن يلتزم ببقاء الخيار حتى فيما إذا كان متمكّناً من الفسخ ، وبما
أنّهم ذهبوا إلى سقوط الخيار عند تمكّنه من الفسخ فيستكشف منه أنّ الحديث
ممّا لا يمكن التمسك به في المقام ، هذا. ويمكن الجواب عن هذا الايراد بأنّ الحديث إنّما
يرفع الحكم عن الأفعال الصادرة من المكلّفين فيما إذا صدرت عن الاكراه أو
النسيان أو غيرهما من العناوين المذكورة في الحديث ، وكان لها أثر وحكم ،
والحكم أعني اللزوم إنّما يترتّب في المقام على مجموع أمرين أحدهما:
الافتراق وثانيهما: عدم الفسخ ، فالافتراق مع عدم الفسخ موضوع للحكم
باللزوم ، فإذا تعلّق الاكراه بمجموع هذين الأمرين اللذين فرضناهما موضوعاً
للحكم باللزوم فلا محالة يوجب رفع ذلك الحكم ، لأنّ الفعل الصادر عن إكراه
كلا فعل.
وأمّا إذا تعلّق الاكراه بأحدهما لا بمجموعهما فلا يترتّب عليه أثر ، إذ لا
أثر لجزء الموضوع ولا حكم له حتّى يرتفع بالحديث ، فالاكراه على الجزء
ممّا لا أثر له وعليه فإذا انضمّ إليه جزؤه الآخر فلا محالة يترتّب عليهما
الأثر ، لأنّ الاكراه المتعلّق بأحدهما كلا شيء وكأنّه لم يكن ، إذ لا
يترتّب عليه أثر من جهة أنّ متعلّقه ليس محكوماً بحكم حتى يرفعه الحديث ،
فإذا اُكره على التفرّق فلا يترتّب على هذا الاكراه أثر ، لأنّ التفرّق ليس
موضوعاً لحكم حتى يرتفع حكمه بالحديث ، فإذا ضمّ إليه عدم الفسخ بالاختيار
فلا محالة يترتّب عليهما الحكم باللزوم ، إذ المفروض أنّ اللزوم يترتّب
على مجموع الافتراق وعدم الفسخ ، وهذا هو الوجه في عدم التزام الأصحاب
بسقوط الخيار فيما إذا كان متمكّناً من الفسخ - كما يمكن أن يكون الوجه في
عدم التزامهم بالسقوط عند التمكّن من الفسخ هو إجماع الأصحاب على عدم سقوط
الخيار -.