(1)تقدّم الكلام في هذا الفرع في المسألة الثامنة، وقد عرفت أن عموم أدلّة
حرية المتولد من حر ومملوك وإن كان يقتضي حرية الولد هذا، إلّا أن مقتضى
بعض النصوص المعتبرة الواردة في خصوص هذا الفرض هو رقيته، فتكون مخصصة
للعمومات لا محالة. (2)بلا خلاف فيه بينهم. إلّا أنه إنما يتم بناءً على ما
اخترناه من كون الولد من نماءات الأُم خاصة. وأما بناء على ما ذهب إليه
المشهور واختاره الماتن(قدس سره)من كونه نماء للعبد والأمة، فاللازم هو
الحكم بكونه مشتركاً بين مولييهما، وقد تقدّم الكلام فيه في المسألة
الثامنة.
و كيف كان، فإجماعهم هنا على كون الولد لمولاها خاصة، خير مؤيد لما اخترناه
من كونه من نماءات الأمة فقط. (3)على ما هو المشهور بينهم. وقد خالف فيه
بعضهم مستدلاً عليه: أوّلاً: بأن التحليل نوع من التمليك، والعبد غير قابل لأن يملك. و ثانياً: بصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن
الماضي(عليه السلام)، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج
إذا أحلّ له مولاه؟ قال: «لا يحلّ له»{1}.
و في الاستدلال بهما نظر.
[1] تقدّم أنه لا فرق بينهما وأن الولد حر
على التقديرين، كما أنه تقدّم منه(قدس سره)عدم الفرق بينهما وأن الولد رق
على التقديرين في المسألة الثامنة من هذا الفصل.
{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 33 ح 2.