responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 57
مع العقد أو مجردة(1)حتى فيما لو دلست الأمة نفسها بدعواها الحرية فتزوجها حر على الأقوى‌ََ[1]، وإن كان يجب‌

_______________________________

اللحوق بالحر في المقام مخالف للعامّة بخلاف معتبرة الحلبي حيث إنها موافقة لهم على ما نسب إليهم ذلك فإن ما دل على اللحوق بالحر موافق للكتاب، فيترجح على الطائفة الثانية من دون أن تصل النوبة إلى المرجح الثاني، أعني مخالفة العامة.
و مع قطع النظر عن هذين المرجحين وإطلاقات وعمومات الكتاب والسنّة فالمرجع بعد تساقط الطائفتين إنما هو أصالة الحرية. ومعنى هذا الأصل هو ما ذكرناه في مبحث البراءة من المباحث الأُصولية، من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى مقام الجعل أيضاً فيما إذا تردد الحكم بين إلزامي وغيره سواء في ذلك الوضعي والتكليفي الراجع إلى التردد في الإطلاق والتقييد، إذ الذي يحتاج إلى الجعل إنما هو الإلزام والتقييد دون الإباحة والترخيص، فإنهما ثابتان في غير ما أمر اللََّه بفعله أو نهى عنه بالعقل والآيات والنصوص، فإن البشر مطلق العنان في تصرفاته يفعل ما يريد ويترك ما يشاء غير ما أمر به المولى عز وجل. ومن هنا فإذا شككنا في جعل التقييد كان لنا التمسّك بالأصل لنفيه.
و عليه فحيث إن مرجع الرقية إلى التقييد بخلاف الحرية حين إن مرجعها إلى الإطلاق، كان المرجع عند الشك في جعلها لفرد هو أصالة العدم، ولا يعارض ذلك بأصالة عدم جعل الحرية حيث لا أثر لهذا الجعل بالمرة، فيحكم بحرية هذا المولود لا محالة.
إذن فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور بل كاد أن يكون إجماعاً، من لحوق الولد بالحر من الوالدين، سواء أ كان هو الأب أم كان الأُم. (1)فإنّ الحر المشتبه إذا كان هو الزوج، فلا إشكال في لحوق الولد به.
و تدلّ عليه مضافاً إلى أصالة الحرية جملة من النصوص المعتبرة، كالتي وردت‌

_______________________________________________________

[1] فيه تفصيل يأتي.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست