responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 52
و قد أشكل عليه في بعض الكلمات بأنه لا فرق في البطلان بين أن يكون في مرتبة متقدمة عن الشراء، أو يكون في مرتبة لاحقة له. فإن سقوط المهر في الرتبة اللاحقة للشراء، موجب لبطلان الشراء في الرتبة اللاحقة، فيلزم نفس المحذور المذكور في المتن.
و لكنّه مندفع بأنه لا موجب للحكم ببطلان البيع فيما إذا كان سقوط المهر في مرحلة متأخرة عنه، بل لا بدّ من الحكم بالصحّة ولزوم دفع بدل المهر إلى السيِّد على الزوجة، نظراً لتلف نفس المهر حكماً بانتقاله إلى البائع في مرحلة سابقة عن انفساخ العقد، كما هو الحال في سائر موارد الفسخ أو الانفساخ بعد تلف العوض حقيقة أو حكماً بالانتقال اللّازم عن ملكه.
ففي المقام يقال: إنّ الزوجة حينما اشترت زوجها كانت مالكة للمهر، فصح البيع لتمامية الشروط. وحينما حكم ببطلان الزوجية في مرحلة متأخرة عن الشراء، وجب عليها إرجاع المهر إلى من كان المهر عليه، وحيث إنه تالف لانتقاله عنها لزمها دفع بدله، كما هو الحال في جميع موارد تأخر الفسخ عن تلف أحد العوضين، ولا موجب لدعوى البطلان في المقام.
غير أن هذا لا يعني تمامية ما أفاده شيخنا الأُستاذ(قدس سره)، فإنه مما لا يمكن المساعدة عليه.
و ذلك لما ذكرناه في كتاب الصلاة عند تعرض المصنف(قدس سره)لما إذا نسي المصلِّي التسليم حتى صدر منه الحدث، من الحكم بالصحّة بالنظر إلى أن دليل«لا تُعاد»{1}شامل للتسليم أيضاً، حيث إنه ليس من الخمسة المستثناة، فيدلّ على سقوط جزئيته عند النسيان، كما هو الحال في سائر أجزاء الصلاة التي لا تعاد منها. ومن هنا يكون الحدث بعد الفراغ من الصلاة لا محالة، لسقوط جزئية التسليم فيحكم بالصحّة فيه.
و ما قيل من أنّ الخروج عن الصلاة لما كان معلولاً للحدث وفي مرتبة متأخرة

{1}الوسائل، ج 6 كتاب الصلاة، أبواب التشهد، ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست