responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 45
أن يكون الشي‌ء الواحد واجداً للمصلحة الراجحة والمفسدة الراجحة في آن واحد.
و أمّا الثاني فهو كالأوّل في اللغوية، حيث لا يمكن للمكلف امتثالهما في الخارج.
و أمّا الثالث فلا محذور فيه أصلاً، إذ إنهما لا يصلان معاً إلى المكلف أصلاً، فإذا وصل الأوّل ارتفع موضوع الثاني، وإذا وصلت النوبة إلى العمل بالثاني فلا بدّ من فرض عدم الأوّل. ومن هنا فلا يكون جعلهما معاً لغواً، فضلاً عن كونه ممتنعاً عقلاً.
و الحاصل أنه لا محذور عقلاً من اعتبار ملكية شي‌ء لشخصين مستقلين في نفسه مع كون أحدهما في عرض الآخر، فضلاً عن كون ملكية المولى طولية، نعم، هو عبث ولغو فلا يصدر من الحكيم، غير أن هذا غير الامتناع العقلي، كما لا يخفى.
و أما بالنسبة إلى خصوص العبد ومولاه، فاعتبار ملكية شي‌ء واحد لكل منهما مستقلا في عرض الآخر، فمضافاً إلى أنه لا يصطدم بأي محذور عقلي، لا يأتي فيه محذور اللغوية، لأن العبد ممنوع من التصرف ولا يورث، فلا يأتي فيه ما ذكر من أن اعتبار الملكية له يقتضي جواز تصرفه فيه كيف يشاء وانتقاله إلى ورثته بعد موته، إذ إنه لا يقدر على شي‌ء.
إلّا أنه لا دليل عليه. بل ربّما ينافي ما دل على جواز هبة المولى لعبده شيئاً{1}. فإن مفهومها إنما هو رفع اليد عن الملكية وسلب مالكيته عن شي‌ء وجعلها لآخر، فإنه لا ينسجم مع كون المولى مالكاً لذلك الشي‌ء في عرض مالكية العبد أيضاً، إذ إنه إنما يكون حينئذ من إضافة مالك إلى مالك لا سلب المالكية عن شخص وجعلها لآخر.
بل وربّما ينافيه ما دلّ على نفي الزكاة عن مال العبد{2}. فإن المال لو كان مملوكاً للمولى أيضاً، لوجبت فيه الزكاة من هذه الجهة، وهو يتنافى مع الحكم بأنه لا زكاة فيه.
و بالجملة فالالتزام بملكية المولى للمال في عرض ملكية العبد له، مضافاً إلى أنه لا دليل عليه، ينافيه بعض النصوص الواردة في أبواب متفرقة من الفقه.

{1}الوسائل 18: 368 أبواب بيع الحيوان من كتاب التجارة ح 23647.

{2}الوسائل 9: 91 كتاب الزكاة، باب 4 ح 11597 و11598.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست