responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 43
الزوجية، و { «اَلرِّجََالُ قَوََّامُونَ عَلَى اَلنِّسََاءِ» } (1).
و أما العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته، إلّا ما كان واجباً عليه من الوطء في كل أربعة أشهر(2)و من حق القسم.

مسألة 5: إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها، صحّ‌

(3805)مسألة 5: إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها، صحّ على الأقوى من ملكية العبد والأمة(3)و إن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه، بل الأقوى‌

_______________________________

(1)الظاهر أن هذه الآية الكريمة أجنبية عن محلّ الكلام، فإنها واردة في أن الرجل يقوّم ظهر المرأة ووجوب إطاعته عليها، ومن الواضح أن هذا لا ينافي وجوب إطاعة المولى عليها أيضاً. (2)فلا تجب إطاعته لمخالفته لأمر اللََّه تبارك وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (3)الكلام تارة في إمكان ملكيتهما، وأُخرى في وقوعه خارجاً والدليل عليه.
أمّا المقام الأوّل: فلا ينبغي الشك فيه، فإنّ الملكية إنما هي من الأُمور الاعتبارية وقائمة بالاعتبار وهو سهل المئونة، فللشخص أن يعتبر ما يشاء ما دام يترتّب عليه الأثر كي لا يكون لغواً. وأما من تقوم به الملكية ويكون مالكاً فلا دليل على اعتبار كونه حرّا، بل يمكن أن يكون جماداً كالوقف على المسجد وما شاكله.
و أمّا المقام الثاني: فيمكن الاستدلال على وقوعه بجملة من النصوص المعتبرة: كالتي دلّت على نفي الزكاة في مال العبد{1}. فإنه ظاهر في كون العبد مالكاً، غاية الأمر أن أمواله مستثناة، من حكم الزكاة، وإلّا فلو لم يكن العبد مالكاً لم يكن وجه لنفي الحكم عنه، لكونه سالبة بانتفاء الموضوع.
و التي دلّت على أن العبد لا يرث ولا يورث‌{2}. فإن الحكم بأنه لا يورث ظاهر في‌

{1}الوسائل: 9: 91 وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على العبد ح 11597، 11598.

{2}الوسائل، ج 26 كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، ب 16.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست