responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 40

مسألة 4: مهر الأمة المزوَّجة للمولى‌

(3804)مسألة 4: مهر الأمة المزوَّجة للمولى(1)سواء كان هو المباشر، أو هي بإذنه، أو بإجازته. ونفقتها على الزوج(2)إلّا إذا منعها مولاه عن التمكين‌

_______________________________

(1)لأنّ المهر وإن لم يكن عوضاً في النكاح ولذا يصحّ من دونه إلّا أنه شبيه به، لأنّ اعتباره إنما هو من جهة تمكن الزوج من الانتفاع بالمرأة والاستمتاع بها المعبّر عنه بملكيّة البضع. ومن هنا فحيث إن هذه المنافع مملوكة للمولى بلا إشكال، بتبع ملكيته للأمة نفسها، كان عوضه له لا محالة.
و مما يؤكِّد ذلك معتبرة أبي بصير عن أحدهما(عليهما السلام)في رجل زوّج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم، فعجل له مائتي درهم وأخّر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثمّ إن سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المائتان المؤخّرة على الزّوج؟ قال: «إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها، فلا شي‌ء له عليه ولا لغيره»{1}.
فإنها من حيث السند معتبرة، لأن سعدان بن مسلم المذكور في سندها وإن لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال، إلّا أنه مذكور في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم‌{2}. ومن حيث الدلالة واضحة بل صريحة في أن المهر للمولى.
نعم، إنها تضمنت سقوط المؤجل من المهر بالدخول بها، وهي مسألة خلافية لاختلاف الأخبار فيها، حيث دلّت جملة منها على السقوط، في حين دلّت جملة أُخرى منها على عدمه. إلّا أنها خارجة عن محل كلامنا، وسيأتي الحديث عنها في محلها إن شاء اللََّه. (2)بلا إشكال فيه، على ما يستفاد من قوله تعالى‌ { «وَ عَلَى اَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» } {3}و جملة من النصوص المعتبرة. فإذا وجبت على الزوج وضعاً كانت المرأة غنية باعتبار كونها مالكة لها في ذمّته، فلا يجب على المولى الإنفاق عليها، لأن وجوبها

{1}الوسائل، ج 21 كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب 87 ح 1.

{2}معجم رجال الحديث 9: 104.

{3}سورة البقرة 2: 233.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست