responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 367

مسألة 6: المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة

(3915)مسألة 6: المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي(1)لا حال الوصيّة، بل على حال حصول قبض الوارث للتركة(2)إن لم تكن بيدهم حال الوفاة.

_______________________________

مسموعة. نعم، لا يقضى بمجردها، لكونها على خلاف الظاهر، بل لا بدّ لهم من الإثبات. فالصحيح هو كلمة(القضاء)بدلاً من(السماع). (1)بلا خلاف فيه.
و يقتضيه قوله تعالى‌ { «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذََا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً اَلْوَصِيَّةُ». } ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إذا أوصى به كلّه فهو جائز»{1}. وغيرها من النصوص التي تضمنت التعبير«بما ترك» أو«ماله» أو«ما خلّف» فإن المستفاد منها كون العبرة بما يتركه من بعده لا بما يملكه فعلاً.
بل ويدلّ عليه صريحاً معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين(عليه السلام): من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ، فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته»{2}و غيرها. فإنّ الدية من الملك المتجدد له المتأخر عن الوصيّة، وقد حكم(عليه السلام)بخروج الثلث منها أيضاً. (2)و ذلك لما عرفت من أنّ الوصيّة إنما تكون على نحو الإشاعة في المالية، فيكون ثلث الميت مشاعاً بين تمام المال.
و عليه فإذا ورد نقص على الأموال، كان النقص على الجميع ثلث الميت وثلثي الورثة بلا فرق في ذلك بين النقص الوارد على العين أو المالية، فلا موجب لاختصاص أحدهما به.
و لا يقاس ذلك بالدين، حيث لا بدّ من إخراجه على كل تقدير، لأنه من قبيل الكلِّي في المعين، والوصيّة من قبيل الإشاعة في جميع المال.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 11 ح 19.

{2}الوسائل، ج 19 كتاب الوصايا، ب 14 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست