responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 349
كما لا يصحّ ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي(1)فإنّه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيّاً، وليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر، فحاله حال كل من الأب والجدّ مع وجود الآخر.
و لا ولاية في ذلك للاُم(2)خلافاً لابن الجنيد، حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة(3).
و على ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال، وجعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم، لم يصحّ(4). بل يكون للأب والجد مع وجود أحدهما، وللحاكم مع فقدهما. نعم، لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثمّ يملكه لهم بعد بلوغهم، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم، يمكن أن يقال بصحّته(5)و عدم رجوع أمره إلى الأب والجدّ أو الحاكم.

_______________________________

(1)لقصور دليل ولايته، لأنها إنما ثبتت له من باب كون الفعل مما لا بدّ من تحققه في الخارج ويرغب الشارع في حصوله وهو يحتاج إلى من يقوم به، والقدر المتيقن منه هو الحاكم الشرعي، فإنه يختص بحال حياته وما دام حاكماً شرعياً، فلا يشمل إيصاءه لغيره بالولاية بعد مماته. (2)بلا إشكال فيه، لعدم الدليل على ثبوت الولاية لها في عرض الأب والجدّ أو طولهما. (3)و لم يظهر لنا دليله. (4)حيث لا يصحّ لأحد التشريع وجعل حكم لم يكن ثابتاً في الشريعة المقدّسة فإنّ الولاية على أموالهم منحصرة بالمذكورين، فلا يصحّ جعلها لغيرهم. (5)بل هو المتعيّن، لأنه حينئذ ليس بمال للأطفال أو حقّ لهم، وإنما هو مال للميت وباق على ملكه، غاية الأمر أنه أمر وصيه بصرفه عليهم أو تمليكهم بعد بلوغهم إيّاه، وهذا لا مانع منه حتى مع وجود الأبوين.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست