responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 319
إذن فهي المعتمد في مقام الفتوى، على ما عليه المشهور.
و أما الجمع بين هذه النصوص بحمل صحيحة محمد بن قيس على فرض عدم تقييد الوصيّة، وحمل المعارض لها على فرض التقييد، فيلتزم بصحتها وانتقال الموصى به إلى ورثة الموصي له في الأوّل، والبطلان في الثاني.
فمدفوع بان المراد من تقييد الوصيّة بالموصى له إن كان تعلق غرضه به شخصاً، في قبال تعلق غرضه بكون الموصى به من جملة أموال الموصى له يتصرف به هو في حياته وينتقل إلى ورثته بعد وفاته، فهو وإن كان أمراً ممكناً إلّا أنه لا أثر له في مقام الإنشاء فإن العبرة في الحكم بالصحّة والفساد ليست بغرض المنشئ وداعيه إلى الإنشاء، وإنما هي بما ينشئ.
مع أن حمل صحيحة محمّد بن قيس على الفرض الثاني مما لا شاهد له، بل هو بعيد ومناف للإطلاق، بل خلاف الظاهر، وحمل على الفرد النادر من الوصايا، حيث إن الغالب منها هو الفرض الأوّل، أعني وجود خصوصيّة للموصى له.
و إن كان المراد أن نظر الموصي في مقام إنشاء الوصيّة قد يكون إلى شخص الموصى له، وقد يكون إليه هو على تقدير حياته وإلى ورثته على تقدير وفاته فالوصيّة قد تكون مقيدة بشخص معين وقد تكون جامعة بينه وبين غيره، فهو وإن كان ممكناً أيضاً إلّا أن صحّتها حينئذ على القاعدة ولا تحتاج إلى النص، إذ الوارث موصى له حقيقة، فحمل الصحيحة عليها حمل بعيد ولا شاهد فيها عليه، بل الظاهر منها كون الوصيّة لشخص الميت بنفسه.
و إن كان المراد أن الموصي تارة يقيد الوصيّة بحياة الموصي له وأُخرى يطلق، فإذا كانت الوصيّة من قبيل الأوّل حكم ببطلانها عند موت الموصى له، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، فهو وإن كان أقرب الوجوه المذكورة في التقييد، بل يظهر من صاحب الجواهر(قدس سره)أن البطلان في هذه الصورة ليس محلا للكلام بينهم‌{1}إلّا أنه أيضاً لا يمكن المساعدة عليه، نظراً لعدم الشاهد في صحيحتي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم على تقييدهما بذلك.

{1}الجواهر 28: 257 258.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 33  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست